responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 194

المجموع، فلو تخلّف في جزء من أوله، أو وسطه، أو آخره بطل الصوم. كما تتوقف صحة الصلاة على تحقق سائر شرائطها من أولها إلى آخرها، فلو تخلّف بعضها في جزء من أجزائها بطلت، و هكذا في جميع المركبات التي تعتبر فيها شروط خاصة، و لكن ذلك كله ليس من العام المجموعي بالنسبة إلى الأفراد، كما لا يخفى.

[نتيجة البحث‌]

و الحاصل أن مقتضى القاعدة جريان البراءة في الشبهات الموضوعية مطلقا وجوبية كانت أو غيرها، ففي الدّين أو الفائتة المرددة بين الأقل و الأكثر، تجري البراءة عن الأكثر، لكونه من الشك في أصل التكليف، و لكن نسب إلى المشهور الاحتياط في خصوص الفائتة المرددة بين الأقل و الأكثر مع ذهابهم إلى البراءة في نظائرها، فإن كان ذلك لأجل القاعدة فهي تدلّ على البراءة، كما مرّ.

مع أن مقتضى قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت عدم الوجوب أيضا، و استصحاب عدم الإتيان محكوم بقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت، كما هو معلوم. و إن كان لأجل نص خاص بها فهو مفقود، كما اعترف به جمع، و إن كان لأجل أن كثرة اهتمام الشارع بالصلاة تقتضي ذلك فهو لا يقتضي إيجاب الاحتياط. و إن اقتضى حسنه و استحبابه، كما لا وجه للتفرقة فيه بما عن بعض من أنه إن علم عدد الفوائت ثم عرض النسيان، و تردد بين الأقل و الأكثر، وجب الاحتياط بإتيان الأكثر. و إن كان التردد من أول الأمر بلا سبق العلم فلا يجب، و ذلك لأن المسألة من صغريات الشك في أصل التكليف على كل تقدير، كما لا يخفى. هذا كله لباب القول في دوران الأمر بين الحرمة و غير الوجوب، و دورانه بين الوجوب و غير الحرمة. و أما دوران الأمر بين الحرمة و الوجوب- المعبر عنه بدوران الأمر بين المحذورين- فالكلام فيه يأتي في الفصل الآتي.

اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست