responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 193

[الكلام في دوران الأمر بين الواجب العيني و الكفائي‌]

و من ذلك يظهر الأمر في ما دار الأمر بين الواجب العيني و الكفائي، فإنه يجب الإتيان به سواء كان في الواقع عينيا أو كفائيا، لوجوب قيام الكل بالإتيان بالواجب الكفائي، و لكن لو أتى به أحد يشك في تعلّق الوجوب بالنسبة إليه للشك في العينية، فيرجع فيه إلى البراءة.

و لكن مع ذلك كله، فالأحوط ما هو المشهور، لاحتمال كون العلم بجنس التكليف مع إمكان الاحتياط منجزا، و إن لم يمكن إثباته بالدليل كما عرفت.

[التنبيه الرابع: جريان البراءة في جميع الشبهات مطلقا]

التنبيه الرابع: لا ريب في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية- وجوبية كانت أو تحريمية بجميع أقسامهما- لعدم كفاية مجرد العلم بالتكليف فقط في تنجزه و صحة المؤاخذة عليه، بل لا بد مع ذلك من إحراز متعلّقه و موضوعه. لأن إحرازهما من حدود إحراز الحكم و قيوده، و مع عدم إحراز ذلك يجري دليل البراءة عقليا كان أو نقليا- كما مرّ- سواء كان تعلّق الحكم بالموضوع على نحو العام السرياني الانحلالي، أو على نحو صرف الوجود، أو على نحو العام المجموعي من حيث المجموع. ففي الشبهات الموضوعية في جميع ذلك يرجع إلى البراءة.

[توهم اختصاص البراءة ببعض الأقسام و الجواب عنه‌]

و توهم: أنه لا مجرى لها في الأخير لمعلومية التكليف فيه بحدوده و قيوده، فيكون من مورد الاشتغال لا البراءة.

مردود .. أولا: بأن المجموع ليس إلّا الأفراد و لا تحقق له في غيرها، و الشك في بعضها شك في أصل التكليف بالنسبة إليه، و يكون من موارد الأقل و الأكثر، فتجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر لوجود المقتضي و فقد المانع.

و ثانيا: بأنه ليس في الشرعيات تكليف يكون كذلك بالنسبة إلى الأفراد، فيكون من مجرد الفرض.

نعم، يصح ذلك بالنسبة إلى أجزاء المركب الذي تعلّق به التكليف، زمانا كانت تلك الأجزاء- كما في الصوم- أو غيره- كما في الصلاة مثلا- فإن صحة الصوم متوقفة على الإمساك في جميع أجزاء الزمان الصومي من حيث‌

اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست