responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 195

الفصل الثالث أصالة التخيير و البحث فيها من جهات:

الجهة الاولى: بيان موضوعها

الجهة الاولى: في بيان موضوعها: تقدم أن المشكوك إما أن يلحظ فيه الحالة السابقة، فيكون مجرى الاستصحاب. أو لا يلحظ ذلك، و حينئذ فإن لم يعلم التكليف أصلا. و لو بجنسه- فهو مجرى البراءة، و إن علم به و أمكن الاحتياط، فيكون مورد الاشتغال، و إن لم يمكن ذلك فيكون مجرى التخيير.

فمورد التخيير المبحوث عنه في المقام متقوّم بأمرين: العلم بجنس التكليف، أي: الالزام في الجملة فعلا أو تركا، و عدم إمكان الاحتياط رأسا.

الجهة الثانية: أقسام التخيير و مجرى كل واحد منها في التوصليات و التعبديات‌

الجهة الثانية: أن العلم بجنس التكليف إما في التوصليات أو في غيرها.

أما الأول، كما إذا علم بأن السكوت في آن واحد إما واجب أو حرام عليه، فليس فيه إلا التخيير الفطري التكويني، لأنه بحسب إرادته الارتكازية إما فاعل أو تارك، و لا يجري فيه التخيير العقلي، لأنه فيما إذا كان في البين خطابان فعليان تاما الملاك من كل جهة و لفقد الترجيح، و عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما يحكم العقل حينئذ بالتخيير، أو كان خطاب واحد فعلي معلوم بنوعه و له أفراد متساوية من كل جهة، فالعقل حينئذ يحكم بالتخيير بين الأفراد، و المفروض أنه ليس في المقام إلا خطاب واحد مردد بين الوجوب و الحرمة، فالتكليف ليس‌

اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست