responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 192

و رابعا: أنه لا وجه لكون مورد البراءة في المقام عدميا، بل هو عبارة عن خصوصية خاصة في الواجب التعييني تقتضي إتيانه بذاته فقط. كما أن التمسك لتعيين التعييني، بما مرّ في مباحث الألفاظ أن إطلاق الوجوب يقتضي كونه عينيا نفسيا تعيينيا باطل، لأنه في مقام الإثبات، و ما نحن فيه في مقام الثبوت، فلا وجه للخلط بينهما.

[أقسام الواجب التخييري‌]

ثم إن الواجب التخييري ..

تارة: في ظاهر الخطاب الشرعي، كخصال الكفارات مثلا.

و اخرى: عقلي، كما في المتزاحمين المتساويين خطابا و ملاكا.

و ثالثة: التخيير في المسألة الاصولية- أي التخيير في أخذ الحجة- و الرجوع إلى البراءة إنما يصح في القسم الأول فقط. و أما الأخيرين فاحتمال التعيين في أحدهما مرجح يتعين الأخذ به، فلا وجه للبراءة حينئذ.

[موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير]

فتلخّص من جميع ما مرّ: تعين الرجوع إلى البراءة في جميع موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و هي أربعة:

الأول: الشك في أصل تشريع الوجوب ابتداء، ثم الشك في أنه على فرض الثبوت تعييني أو تخييري، فيكون في البين شكان طوليان، و يرجع فيهما إلى البراءة عند الكل.

الثاني: العلم بأصل الوجوب، و الشك في أن هذا بالخصوص تعييني، أو أنه أحد فردي الواجب التخييري، و قد أثبتنا فيه الرجوع إلى البراءة أيضا.

الثالث: العلم بوجوب كل واحد من الطرفين، و الشك في أن هذا الوجوب من كل منهما تعييني أو تخييري، و المرجع فيه البراءة أيضا، لعين ما تقدم في سابقه.

الرابع: العلم بوجوب شي‌ء و العمل بأن الشي‌ء الآخر مسقط عنه، سواء كان مباحا أو مندوبا، و الشك في أنه واجب تعييني أو لا، و المرجع فيه البراءة أيضا، لعين ما تقدم.

اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست