الألفاظ من أن مقتضى الإطلاق كون الوجوب عينيا تعيينيا نفسيا إلا إذا دلّ دليل على الخلاف، فيطابق الأصل اللفظي و العملي على التعيينية.
و كذا الكلام بعينه في ما إذا علم بالوجوب و تردد بين كونه عينيا أو كفائيا، هذا خلاصة ما قالوه في الأخذ بالوجوب التعييني عند الدوران بينه و بين التخييري، و نسب ذلك إلى المشهور.
[الإشكال على المشهور، و نقل كلام بعض مشايخنا و الرد عليه]
و يرد عليه: أن خصوصية التعيينية و العينية قيد زائد مشكوك فيه، فيرجع فيه إلى البراءة، كما في سائر القيود الزائدة المشكوكة فيها فالمقام من مجاري البراءة لا الاشتغال، لعدم العلم بأصل التكليف بحدوده و قيوده، و عدم تمحض الشك في الشك في الامتثال فقط.
نعم، لو اكتفينا في وجوب الاحتياط بمجرد العلم بجنس التكليف من دون أن يعلم نوعه، لوجب الاحتياط في المقام. و لكنه ممنوع، بل التكليف المنجز ما إذا علم نوع التكليف بحسب الطرق و الأمارات و الاصول المعتبرة من جهة النوع.
و عن بعض مشايخنا (قدّس سرّهم) عدم صحة البراءة هنا، و خلاصة كلامه (قدّس سرّه): أنه يعتبر في مجرى البراءة أن يكون من الامور الوجودية لا العدمية، و المقام من الأخيرة دون الاولى، لأن التعيينية عبارة عن عدم العدل و البدل للواجب، و ذلك عدمي، كما هو واضح، و لا يتعلّق الجعل الشرعي بالعدم و العدمي.
و فيه .. أولا: أنه مخالف للعمومات و الإطلاقات الواردة بالنسبة إلى البراءة و التوسعة و التسهيل مهما وجد للشارع إليه سبيل، و هذه كلها تشمل الوجودي و العدمي مطلقا.
و ثانيا: أنه منقوض بالاستصحاب و الاصول العدمية المقررة شرعا، سواء كانت تأسيسية أو إمضائية.
و ثالثا: أن هذه كلها من إعدام الملكات و لها حظ من الوجود، كما ثبت في محله.