responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 99

التبعى و جعله من الواجب الشرعى يفيد على عدم مغايرة الحكم الوضعى الشرعى كما هو صريح بعضهم و لعل مراد القائل بالوجوب فى الشرط الشرعى ايضا ذلك فح فمراده من استلزام الشرط الشرعى الوجوب اذا كان الشرط من مقدمات الواجب لا إن كان من مقدمات المندوب ايضا فلا يرد القول بان الشرطية لا يستلزم الوجوب الشرعى كما ان الوضوء شرط للنافلة مع انه ليس بواجب شرعى نعم يرد عليه ان هذا لو تم لتم فى ساير المقدمات و لا يختص بالشرط الشرعى فتدبر قوله (دام ظله) و سيجى‌ء بيان ان علة الحرام ليست بحرام‌ لا يخفى ان هذا جواب عما يمكن ان يتوهما من ان ترك الشرط علة الترك المشروط المحرم من جهة وجوب فعله و كلما كان تركه علة لترك الحرام يجب فعله كما ان قوله ان سبب الواجب ليس بواجب تمهيد لدفع ما يمكن ان يقال من ان الواجب هو الصلاة المتصفة الخ فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) مع ان ذلك انما يتم اذا قلنا ان الجزء يجب بوجوب الكل‌ يعنى على فرض تسليم وجوب السبب انما يتم ذلك اذا قلنا ان الجزء يجب بوجوب الكل و سيجى‌ء الكلام فيه فى التنبيه الثالث إن شاء الله اللّه تعالى توضيحه ان المستفاد من الاستدلال ان الطهارة وحدها ليست‌ [1] بل هى جزء السبب و السبب التام هى مع الاركان المخصوصة و لا ريب ان كونهما معا واجبان بوجوب واحد من جهة السّببية لا يستلزم وجوب كل واحد منهما على حدة من جهة الجزئية اذ ثبوت الوجوب الجزء بوجوب الكل اول الكلام فتدبر قوله (دام ظله العالى) و لكنه ليس بمحل النزاع فى شي‌ء اى على ما هو الحق و التحقيق عنده و الا فقد اشرنا الى ان النزاع فى الوجوب التبعى ايضا موجود كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) و فيه ما لا يخفى على المتامل‌ و ذلك لان المستفاد من التعليل بقوله لانه عين الاتيان بالواجب ان الصلاة الى اكثر من جانب عين الاتيان بالصلاة الى القبلة و اتيان الظهر و الجمعة معا عين الاتيان باحدهما مع انه خلاف الواقع لظهور ان الامر بالصلاة ليس امرا بالصلاة الى اكثر من جانب و كذا الامر باحدى الصلاتين اعنى الظهر و الجمعة ليس امرا بكليهما معا فح كيف يمكن القول بان الاتيان بالمقدمة عين الاتيان بالواجب سيما بعد ما تقدم فى المقدمة السادسة من ان المراد بالواجب الشرعى هو الاصلى الذى حصل من اللفظ و حصل من الخطاب قصدا و لا ريب ان وجوب المقدمة فى وجوب ذلك ليس بهذا المثابة بل القدر الذى لم ينكر من الوجوب كوجوب ساير المقدمات هو الوجوب التبعى و كلام الخصم لو يتم فانما يتم على الاول لا الثانى و بقى هنا الجواب عن الاجماع المدعى به بقوله لا خلاف و الكلام فى النص الوارد فى نص هذه الموارد و قد اجاب الاستاد (دام ظله العالى) عن الاول بالمنع و عن الثانى بالتسليم و لكن لاختصاص له بهذا المورد [2] فيه هو الكلام فى مثل الوضوء بملاحظة وجوبه المستفاد من النص و هو بهذا الاعتبار مما لا ينبغى ان ينكر احد فى وجوبه لانه قسم من الواجب الاصلى و هو ما تعلق الامر به اصالة و صريحا إلّا انه واجب لغيره مقابلا لما هو واجب لنفسه كالصلاة و امثالها فتدبر قوله (دام ظله العالى) اذ الشرطية غير الوجوب الخ‌ و لتوضيح ذلك قال فى الحاشية يعنى ان ما ذكرنا هنا من كون وجوب الوضوء [3] الغيرى لا ينافى ما سبق منا من منع وجوب الشرط الشرعى و وجه توهم المنافاة ان الوضوء شرط شرعى للصلاة و قد بيّن الشارع لنا هذا الشرط فى قالب قوله تعالى‌ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ و هو امر يفيد الوجوب و فهمنا من ايجاب الوضوء للصلاة انه شرط لها و بيان شرطية الشي‌ء بشي‌ء باللفظ الدال على وجوبه له مستلزم لوجوب ذلك الشرط و هذا ينافى منعنا من وجوب الشرط و وجه الدفع اما اولا فهو ان الشرطية غير الوجوب و هما مفهومان متغايران ينفك احدهما عن الآخر كما يشاهد فى شرائط المستحبات و غيرها و قد يكون الشي‌ء واجبا للغير و لا يكون شرطا لوجوبه بل يكون شرطا لجوازه و لا نسلم ان ذكر الآية و ايجاب الوضوء لبيان الشرطية بل انما هو لوجوبه للصلاة و اما اشتراطها به فثبت من دليل آخر مثل قوله (ع) لا صلاة الا بطهور فلم يثبت من ايجابه للصلاة اشتراطها به و لم يعلم ان المقصود من الآية بيان الاشتراط حتى يستلزم وجوب الشرط و امّا ثانيا فبان ما تقدم من‌

الكلام يعنى من منع وجوب الشرط الشرعى انما هو من جهة افادة لفظ الامر بذى المقدمة ايجاب المقدمة لانّا نمنع تعلق الوجوب بالمقدمة بايجاب آخر ايضا انتهى كلامه‌ قوله (دام ظله العالى) بل لا نضايق فى ترتب العقاب على ترك الوضوء الخ‌ هذا مبنى على كون وجوب مثل الوضوء اصطلاحيّا و الا لم يترتب على تركه عقاب و لهذا قال (دام ظله العالى) فى الحاشية و الذى ينادى ان مرادهم فى الوجوب الغيرى هو الوجوب المصطلح و انه يترتب العقاب على تارك المقدمة ايضا اذا تعلق به الخطاب على حدة انهم قسموا الوضوء


[1] بسبب تام‌

[2] بل الكلام‌

[3] الوجوب‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست