responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 100

و الغسل و غيرهما الى الواجب و المندوب و قولهم فى الوضوء و مس كتابة القرآن ان وجب مبنى على القول بوجوب المقدمة اصالة و ما يتكلف هنا بان الواجب الغيرى يصدق عليه تعريف الواجب فانه ما يستحق تاركه الذم و العقاب فى الجملة و هو صادق على الواجب الغيرى لانه يستحق تاركه العقاب على بترك ذى المقدمة ففيه ما لا يخفى اذ المراد من استحقاق الذم و العقاب فى تعريف الواجب انما هو على ترك نفس الواجب لا غيره فما يقل ان الواجبات الغيرية واجب اصطلاحى و مع ذلك لا عقاب عليها اصلا غير واضح انتهى‌

التنبيه الثانى: فى التروك المستلزمة للترك الواجب‌

قوله (دام ظله العالى) و الذى يترجح فى النظر هو عدم الوجوب اه‌ توضيح ذلك انه لما لم يكن ذمتنا مشغولا باجتناب الحرام النفس الامرى و النجس كذلك بل القدر المحقق الثابتة من الاجتناب الواجب هو الاجتناب عما علم نجاسته و حرمته لاصالة الحلية و الطهارة حتى تعرف الحرام و النجس بعينه كما دل عليه بعض الاخبار لم نقل بوجوب اجتناب جميع الزوجات و جميع الدنانير المحصورة و جميع الاناء كذلك عند اشتباه المطلقة بغيرها و الدنانير المحرم بغيره و اناء النجس بغيره من باب المقدمة و ان قلنا بوجوب المقدمة لان الترك المذكور ليس مقدمة لما هو الواجب الاجتناب علينا بل هو مقدمة لترك ما هو حرام او نجس فى نفس الامر و قد عرفت انه ليس بواجب علينا فكيف يجب مقدمة مع ان وجوبها على القول به لا بد ان يستفاد من ايجاب ذى المقدمة نعم لو بقى منه بمقدار نجزم بارتكاب الحرام او النجس فيجب الاجتناب عنه ح كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) و هو مم‌ حاصل الكلام ان ما ادّعاه السيّد نعمة الله و السلطان العلماء رحمهما الله على ما صرّح به الاستاد دام عمره فى الحاشية من نفى الخلاف عن الوجوب فى الجزء لدلالة الواجب عليه تضمنا مم اذا الخلاف فيه كسائر المقدمات موجود أ لا ترى ان العلامة (ره) فى التهذيب بعد نقل الخلاف و تحرير محل النزاع فى وجوب المقدمة و اختيار ما هو الحق عنده اعنى الوجوب مط جعل من فروع المسألة لبطلان الصلاة فى الدار المغصوبة من جهة ان الامر بالصلاة المعينة امر باجزائها التى من جملتها الكون المخصوص فلو كان الوجوب فى الجزء مما لا خلاف و لا نزاع فيه فكيف يجعله العلامة (ره) من فروع المسألة المختلفة فيها فليتامل‌

فى انّ الامر بالشي‌ء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص‌

قوله (دام ظله العالى) الحق ان الامر بالشي‌ء لا يقتضى النهى عن ضدّه الخاص مط اى لا على الوجه العينية و لا على طريق الاستلزام بالالتزام اللفظى و لا الالتزام العقلى بمعنى ان العقل يحكم بان المراد بالامر ذلك أصالة لا العقلى بمعنى التبعى من قبيل دلالة الاشارة فان الظاهر انه ليس من تحت النزاع فى شي‌ء كما سيأتى ثم الكلام انما هو فى الامر المطلق لا فى مطلقه و المتبادر الايجاب فلا يحتاج الى التقييد بكونه على وجه الايجاب كما فعل بعضهم فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و اما الضد العام فيقتضيه التزاما اى التزاما بيّنا بالمعنى الاعم فلا تغفل‌

المقدمة الاولى: الضد الخاص للمأمور به هو كل واحد من الامور الوجودية المضادّة له عقلا أو شرعا

قوله (دام ظله) من الامور الوجودية المضادة له عقلا و شرعا و المضاد العقلى كالقيام بالنسبة الى القعود و النوم بالنسبة الى اليقظة و امثالهما و المضاد الشرعى كازالة النجاسة بالنسبة الى الصلاة و نحوها فان كون احدهما مضادا للآخر شرعى لا عقلى لامكان اجتماعهما عقلا فتدبر قوله (دام ظله العالى) اما بجعله‌ [1] عن الكف الخ‌ اعلم ان المقابلة و التقابل اما بين الشيئين الوجوديين او بين الشيئين احدهما وجودى و الاخرى عدمى فالاول اما ان يكون تعقل كل منهما مستلزما لتعقل الآخر ام لا فالاول هو تقابل التضايف كالتقابل بين الاب و الابن و الثانى هو تقابل التضاد كالبياض و السواد و الثانى اما ان يكون ذلك الشي‌ء العدمى الذى تقابل الشي‌ء الوجودى عما من شانه الوجود ام لا فالاول هو تقابل العدم و الملكة و الثانى هو تقابل السلب و الايجاب اذا عرفت ان تقابل التضاد لا بد ان يكون بين الشيئين الوجوديين غير المستلزم تعقل كل منهما على تعقل الآخر فظهر لك ان اطلاق الضد العام على الترك مع انه امر عدمى لا وجه له الا بجعله عبارة عن الكف لكونه فعلا وجوديا او بجعله مجازا المناسبة و المجاورة كذا افاده (دام ظله العالى) فى اثناء المباحثة قوله (دام ظله) و المراد فى هذا المبحث هو المعنى الثانى‌ و هو الضد العام بمعنى الترك لا المعنى الاول من الضد العام و هو احد الاضداد الوجودية لا بعينه و للاستاد هنا تحقيقات ذكرها فى الحاشية لا باس بذكرها تنبيها للغافلين اعلم ان القدر المشترك المفهوم من الضد الذى يصح ان يكون موضوعا لهذا المبحث هو المنافى لفعل المامور به و للنافى له اما ان يكون منافيا له بالذات كتركه فان التنافى بين المتناقضين ذاتى او بالعرض كفعل وجودى لا يجتمع معه عقلا او شرعا فانه لما كان مستلزما لترك المامور به فمنافاته لاجل استلزامه النقيض فالقدر المشترك فى هذا المبحث ان الامر بالشي‌ء يقتضى النهى عن‌


[1] عبارة

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست