responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 75

اقسام طلب العالى و لا يحصل ذلك الا بالتميز بين ما يقع به الطلب حتى يعلم ان ايّا من اقسام طلبه امر وليها ندب و ارشاد و قد مرّ التحقيق فى لفظ الامر و ما يصرف عنه فى افادته الوجوب و ستعرف الحق فى الصيغة ايضا من انها حقيقة للماهية التى دلّ عليها لفظ الامر فتدبر قوله (دام ظله العالى) و مرجع الاولى الى الثانية و ذلك لان حصول الذم و العقاب على الترك فى الصورة الثالثة انما هو بمجرد الصيغة لا بقرائن المقام و يقابلها الصورة الاولى و الثانية من حيث ان حصول الذم و العقاب فيهما انما يفهم من الخارج و بمقتضى قرينة المقام و الذى يظهر من الصيغة انما هو الالزام و الحتم لا غير فالصورتان الاوليتان من حيث انهما يقابل الاخيرة فمرجع احدهما الى الآخر نعم يمكن الفرق بين الاولين ايضا من جهة اخرى و هو ان حصول الالزام و الحتم فى الصورة الاولى من الصورتين الاوليين يمكن ان يكون من جهة صدور الامر من العالى و فى الثانية منها بمجرد الصيغة مع قطع النظر عن صدورها عنه و سيجى‌ء ثمرة هذه الخلاف من الاستاد المحقق بعيد ذلك إن شاء الله اللّه تعالى فتدبر قوله (دام ظله العالى) و على هذا فيمكن الخ‌ اى على تقدير كون الصيغة لمجرد الحتم و الالزام و حصول الذم و العقاب على الترك انما هو من لوازم خصوص المقام كما هو المناط فى الصورة الاولى و الثانية المقابلتين للصورة الثالثة يمكن اجراء النزاع فى الصيغة اذا صدرت عن السافل و المساوى ايضا اذ لا يتفاوت الحال ح فى نفس الصيغة من اقتضائها اللزوم و الحتم سواء صدرت الصيغة من السافل او المساوى او غيرهما و فهم الذم و العقاب انما هو بقرائن المقام و القائل بدلالة الصيغة على الوجوب مراده ح هو الوجوب اللغوى و بقرائن المقام قد يفيد الوجوب الاصطلاحى ايضا قوله (دام ظله العالى) نعم يمكن الفرق بين الصورتين اه‌ هذا استدراك و استثناء من قوله و يرجع الاولى الى الثانية كذا افاده (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) فاستدلالهم فى دلالة الصيغة الخ‌ توضيح الكلام ان بعد البناء على امكان المناقشة فى الصورة الاولى بان الدلالة على الالزام لعله يكون من جهة انه صدر من العالى و ان لم يتم القول بالدلالة على الالزام لغة فى السؤال ايضا و لكن يلزم ان لا يكون الاستدلال على دلالة الصيغة على الوجوب بذم العقلاء على الترك اذا قال المولى لعبده افعل و لم يفعل على ما ينبغى لان الكلام فى معنى مطلق الصيغة لا خصوص الصادر عن العالى نعم لو استدل ذلك المستدل بذم العقلاء على الترك اذا سمع افعل من وراء الجدار و لم يعرف حال المتكلم و المخاطب يتمّ الاستدلال كما لا يخفى اللهم ان يجعل محل النزاع فى خصوص ما صدر عن العالى فح يلزم عدم ملائمة الجواب المذكور عن دليل القابل بالندب ايضا لان المذكور فى الجواب ان النزاع انما هو فى الصيغة اى مع قطع النظر عن القائل سواء كان القائل سائلا و امرا و لا ريب ان جعل محل النزاع فى خصوص ما صدر عن العالى ينافى ذلك الجواب كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) عن دليل القائل بالندب ايضا اشارة الى ان هذا القائل كما هو قائل بان السؤال حقيقة فى الندب قائل بان الامر ايضا حقيقة فى الندب فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و اما على الصورة الثالثة الخ‌ هذا عطف على قوله و على هذا فيمكن يعنى ان كل ما ذكرنا يرد بناء على الصورة الاولى و الثانية اللتين هما فى مقابل الصورة الثالثة و اما بناء على صورة الثالثة التى هى فى مقابل الصورتين الاوليين هى ما كان حصول الذم و العقاب داخلا فيه فلا يرد السؤال المتقدم اصلا و لا يتمشى الجواب المتقدم قطعا اما عدم ايراد السؤال المتقدم فلما قال فى الحاشية اى استدلال القائل بالندب لا يلائم الاستدلال على الوجوب على وفق ما ذكر فى الصورة الثالثة فيصير كلامه خارجا عن محل النزاع فالقائل بالوجوب يقول ان صيغة افعل العارية عن القرينة يدل على ان القائل بها و المتكلم بتلك اللفظة عال يلزم للطلب و القائل بالندب بعد تصحيح كلامه يقول ان صيغة افعل الصادرة عن السائل لا يدل الا على الندب و لا مقابلة بين القولين كما لا يخفى و اما عدم تمشية الجواب المتقدم فلما افاده (دام ظله العالى) ايضا فى الحاشية حيث قال فان الجواب متن على ان الصيغة الخاصة عن قرينة المقام يدل على الالزام مط و

المستدل على الوجوب يقول بدلالتها على الالزام العالى المستلزم للوجوب المطلقة فلا يوافق هذا الجواب لمذهبه‌ قوله (دام ظله العالى) و الذى يرجح فى النظر القاصر هو الصورة الاخيرة اى ما كان حصول الذم و العقاب داخلا فى‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست