responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

مع قطع النظر عن كون الايراد حقا ام لا يعنى كما يرد عليه ما اورده بعض المحققين و ان لم يكن ايراده مسلما يرد عليه ذلك و إن كان ذلك موافقا للحق فليتامل‌ قوله دام مجده العالى و اما على القول بعدمه‌ اى بعدم جواز انفكاك كل من الجنس و الفصل عن الآخر او على القول بعدم تمايزهما فى الخارج فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و نيابة يوم آخر عن الخميس يحتاج الى جعل الشارع‌ اقول هذا الكلام اشارة ان نيابة يوم آخر عن الخميس هنا ليس بمثابة نيابة فصل آخر عن الفصل الذى فى الوجوب فى مسئلة نسخ الوجوب لان ثبوت ذلك ثمة على فرض تسليمه انما هو بدليل عقلى و هنا يجعل الشارع توضيح ذلك انهم فى مسئلة نسخ الوجوب لما اوردوا على القائلين ببقاء الجواز بعد رفع الوجوب بانه لا بقاء للجنس بعد انتفاء الفصل و لا مقتضى لنيابة فصل آخر مقام المنع عن الترك فكيف يمكن القول بحصول الاباحة او الاستحباب بعد رفع الوجوب و ان حصول رفع المركب برفع احد جزئيه فاجابوا بان المقتضى لنيابة الفصل موجود لحصول جواز الترك من رفع المنع عن الترك فمع انضمامه الى جواز الفعل يحصل الاباحة او الاستحباب اذ لو لم يحصل جواز الترك برفع المنع عنه لزم ارتفاع النقيضين و هو كاجتماعهما محال اذا عرفت ذلك فاعلم ان غرض الاستاد (دام ظله العالى) هنا ان الدليل العقلى الذى يجرى فى مسئلة نسخ الوجوب على فرض تمامية لا يجرى فيما نحن فيه لان نيابة يوم آخر عن الخميس لا بد ان يكون بجعل الشارع و تصريحه و لا يمكن اثباته بالعقل لكون العبادات من التوقيفيّات و الاقدام عليها من غير الاذن تشريع محرّم هذا هو حاصل ما افاده (دام ظله العالى) فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) و ما يتوهم ان يوما مأخوذ فى الصوم اه‌ غرض المتوهم ان الصوم فى يوم الخميس عبارة عن امساك يوم ما فى يوم الخميس و بعد انتفاء القيد اعنى يوم الخميس بقى امساك يوم ما و حاصل كلام الاستاد (دام ظله العالى) ان هذا غير نافع فى المقام لان الغرض اثبات وجوب صوم غير يوم الخميس لا وجوب صوم يوم ما لعدم وجوده فى الخارج و لا دلالة له على صوم يوم غير الخميس ايضا لكونه اعم منه لتحققه فى ضمن يوم الخميس ايضا و ان شئت التوضيح فاجعل قولك صم الخميس بمعنى امسك فى يوم الخميس متلبّسا بالشرائط المقررة فى الشرع اذ محلّ الاشتباه هو كون يوم ما ماخوذا فى الصوم فاذا جرّد عن يوم ما من جهة التغيير عنه بامسك وضح لك غاية الوضوح ان بعد انتفاء يوم الخميس لا يبقى الامساك المجرد عن يوم ما و هو مما لا بقاء له فى الخارج بالاتفاق فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و التحقيق ان الفرق بين ما نحن فيه الخ‌ و اعلم ان كلام الاستاد (دام ظله العالى) الى هنا مع العضدى و غيره على طريق المماشاة و تسليم صحة تنظير المطلق و المقيد و تفريعهما على الجنس و الفصل و إن كان ذلك غير موافق للتحقيق و غير مناسب للتدقيق قال و التحقيق ان الفرق بين ما نحن فيه اعنى المطلق و المقيد و بين الجنس و الفصل واضح لظهور ان الفصل مقوم للجنس و علة لوجوده فى الخارج و لا يجوز انفكاك احدهما عن الآخر فيه بل كانا فيه موجودا واحدا بحيث لا تمايز بينهما اصلا و الا لما جاز الحمل بهو هو بخلاف المطلق و المقيد فانهما ليسا بهذا المثابة و اذا ثبت التفاوت و المغايرة بينهما فكيف يمكن التنظير و التفريع بل لا بد فى اثبات ما هو الحق فى دليل آخر من غير تفريع ما نحن فيه على الجنس و الفصل لان انتفاء الجنس بسبب انتفاء الفصل غير مستلزم لانتفاء المطلق بسبب انتفاء القيد لما عرفت من ان بينهما فرق واضح و تفاوت لا يخلو فنقول فى اثبات ما نحن فيه ان المتبادر من المقيد الوارد من الشارع كصم الخميس مثلا هو شي‌ء واحد و لا يفهم منه الا تكليفا واحدا و الزائد منفى بالاصل و لا ريب ان المتبادر هو الحجة فبعد انتفاء الخميس بقاء المامور به غير معلوم بل انتفائه معلوم نظرا الى حجية مفهوم الزمان و مفهوم اللّقب على القول بحجيتهما لان مفهوم صم الخميس عدم وجوب الصوم فى غير هذا اليوم و من ذلك يظهر عدم امكان اجراء الاستصحاب فيه ايضا لانتفاء الموضوع الذى ثبوته شرط لاجراء الاستصحاب و لا الاستدلال بقولهم (ع) ما لا يدرك كله لا يترك كله و لا

الميسور لا تسقط بالمعسور لعدم بقاء كل فى الاول و لا ميسور فى الثانى فليتدبر قوله دام مجده العالى فلا فرق بين المفعول فيه كما نحن فيه و المفعول به الخ‌ الظاهر ان‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست