responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 134

و المقيد شيئين متمايزين فى الخارج و تقريره ان احتمال اعتبار الاجتماع و ان كان يعضده اصالة البراءة عن القضاء [1] و عدم اعتبار الاجتماع يعتضده الاصل و بعد تعارض الاحتمالين لا ريب ان الترجيح مع الثانى لكونه معتضدا باستصحاب البقاء ايضا فاشتغال الذمة بمجمل التكليف مستصحب لا يحصل البراءة منه الا بالقضاء و لا يكفى فيه البراءة منه الا بالقضاء و لا يكفى فيه البراءة الاحتمالية هذا و لكن لما كان هنا مظنة سؤال قال (دام ظله العالى) فى الحاشية لا يقال ان طلب الامر بالنسبة اليهما مجتمعا او غير مجتمع مساو و كل منهما حادث و الاصل عدمه فلا وجه لتحقيق اصل العدم باحدهما لانا نقول ان التساوى يسلم اذا كان اعتبار الاجتماع و عدمه من الخارج يعنى ان الشيئين المتمايزين اذا لانا بحيث اعتبر اجتماعهما فى الخارج مرة و عدمه اخرى فلا يمكن ان يقال ان الاصل عدم تعلق الطلب اذا آل ما اعتبر فيه الاجتماع لا ما لم يعتبر فيه لتساويهما بالنسبة الى الطلب و اما اذا كان اعتبار الاجتماع من الآمر فالاصل عدمه و يصح تخصيص هذه الصّورة [2] الاخرى فان فيها حادثا واحدا و هو نفس الطلب اقول حاصل هذا الجواب هو تفاوت المقامين فان اعتبار الاجتماع مرة و عدمه اخرى فى الخارج مقام و اعتبار الاجتماع من الآمر مقام آخر و و تساوى اصل العدم بالنسبة اليهما انما يسلم فى الاول اذ هناك حادث واحد و هو نفس الطلب و نسبته الى كلا الاعتبارين واحد و لو يجرى اصل العدم بالنسبة الى احدهما لا بد ان يجرى بالنسبة الى الآخر ايضا لتساويهما بالنسبة الى نفس الحادث بخلاف المقام الثانى فان فيه حادثين احدهما الطلب و الآخر اعتبار الاجتماع من قبل الامر و لا ريب باجزاء الاصل فيه لكونه حادثا و بالجملة اعتبار الاجتماع و عدمه فى المقام الاول غير حادث بل لهما تحقق خارجى واقعى لم يصحّ اصل العدم فيه بخلاف المقام الثانى فان اعتبار الاجتماع فيه من الآمر و هو حادث و الاصل عدمه قال (دام ظله العالى) بعد تلك الحاشية بلا فاصل لا يقال ان اعتبار الانفراد ايضا حادث و الاصل عدمه لانا نقول طلب الشيئين المتمايزين بدون قصد الاجتماع لا يستلزم كونها مطلوبين بقصد الانفراد بل هما مطلوبان لا بشرط الاجتماع و لا بشرط الانفراد و لا شك ان عدم قصد الانفراد اعم من قصد عدم الانفراد و الحاصل انا نقول ان الكلام فى صورة فرض كون الشيئين الذين وقعا فى حيّز الطلب امرين متمايزين لا ارتباط لاحدهما بالآخر من حيث الوجود الخارجى الا من جهة الاعتبار من الامر و ملاحظته اجتماعهما معا فهذا خلاف مدلول اللفظ بالفرض و اصالة العدم يقتضى حمل الكلام على ما هو منسبك اللفظ فمنسبك اللفظ هو طلب كل منهما فى حال الانفراد لا بشرط الانفراد و لا بشرط الاجتماع فاعتبار الاجتماع حادث يحتاج ثبوته الى دليل و الاصل عدمه و ان شئت توضيح ذلك فانظر الى قول القائل اذا نذر صوم يوم الخميس لله علىّ ان اصوم كل خميس‌ [3] منفردا بان يكون كل منها موردا للنذر فلا ينحل النذر و يتعدّد الكفارة بخلاف ما لو اراد الاجتماع يعنى ان يكون المنذور جميع الايام و مجموعها بحيث لو افطر واحدا فات منه المجموع فان عرف المراد بان يكون الناذر حيّا متذكرا لمقصوده فلا اشكال و إن كان ميتا و يريد الوارث تدارك امره و لا يعرف مراده او هو اطلق الصيغة و لم يتذكّر لهذا التعيين و لم يتفطن له فمقتضى منسبك اللفظ و كون الاشياء الداخلة فى حيّز الطلب امورا متمايزة بالذات عدم اعتبار اجتماعهما لاصالة العدم فتامل جدّا فان المقام محل الاشتباه انتهى كلامه دامت ايّامه‌ قوله (دام ظله العالى) و احتمال ارادة [4] المقيد اه‌ هذا عطف على منصوب ان فى قوله و فيه ان احتمال اعتبار الاجتماع اه و ايراد على كلام بعض المحققين على تقدير كون المطلق و المقيد شيئا واحدا فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و لكن يرد على العضدى ايضا اه‌ يعنى كما لا يرد على العضدى ما اورده عليه بعض المحققين يرد عليه ان مجرد تمايز الجنس و الفصل الخ كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس اقول لا يخفى ان المراد هو كون لفظه ايضا اشارة الى مجرد الايراد على العضدى‌


[1] هنا احتمال آخر و هو احتمال ح‌

[2] الى العدم اذ هنا حادثان هما الطلب و الآخر اعتبار عنهما من الطالب بخلاف الصّورة

[3] اذا اريد بيان حال الكفارة و حمل النظر اذ افطر خميسا او خميسين فانه اذا كان مراده صوم كل كل خميس‌

[4] المطلق من‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست