responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 290

بالطبيعة، مثل‌ «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» [1] ثمّ بيّن أنّها مشروطة لدى الاختيار بالقيام حال القراءة و الطهارة المائيّة، و أنّه يكفي الطهارة الترابيّة عند فقد الماء، أو الجلوسُ حال القراءة عند الاضطرار، و فُرض أنّ المكلّف في بعض وقته فاقد للماء أو مضطرّ، و واجد له أو مختار في آخر الوقت أو خارجه، و فُرض أنّ الشارع سوّغ له البِدار، فيقع البحث في أنّه هل هو مُجزٍ، و لا يجب الأداء و القضاء؟ فلا بدّ من البحث عن كلّ واحد منهما.

إذا عرفت هذه فنقول:

هنا مقامات من البحث‌

المقام الأوّل: إجزاء الاضطراري و الظاهري عن نفسه‌

أنّ الإتيان بكلّ واحد من المأمور به بالأمر الاضطراري أو المأمور به بالأمر الظاهري على وجهه هل هو مجزئ عن أمر نفسه، و لا يجب التعبّد به ثانياً أو لا؟

و توهّم عدم الإجزاء في هذه الصورة إنّما يُفرض فيما إذا لم يحصل غرض المولى بالأوّل، كما إذا أمر بإتيان الماء؛ ليشرب و يرتفع عطشه، فاريق الماء، و لم يشرب منه، فيُتوهّم عدم سقوط التكليف و وجوب تحصيل الماء ثانياً.

لكنّه فاسد: لأنّ تحصيل غرض المولى غير واجب على المكلّف، و المفروض أنّه امتثل أمره بإتيان المأمور به. و أوضح من ذلك صورة حصول غرضه، فالعقل يحكم مستقلّاً بالإجزاء و عدم وجوب الإتيان به ثانياً، و لا فرق في ذلك بين المبنى الذي ذكرنا و بين ما اختاره في «الكفاية» [2]، و لا إشكال في ذلك.

و إنّما الإشكال في أنّه هل يصحّ الامتثال بعد الامتثال- أي تبديله بامتثال آخر- أو لا؟


[1]- الإسراء (17): 78.

[2]- كفاية الاصول: 108.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست