responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 291

فأقول: في هذا المقام ثلاث صور:

إحداها: أن يكون الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض، كما إذا أمر المولى عبده بالقيام عند قدومه تعظيماً له، فقام عنده، فإنّ الغرض قد حصل به.

و ثانيتها: ما لم يحصل الغرض، كما إذا أمر بإتيان الماء و لم يشرب بعد، فليس الامتثال فيه علّة تامّة لحصول الغرض.

و ثالثتها: ما لم يعلم أنّه علّة تامّة له أو لا. قال في «الكفاية»: لا يبعد أن يقال بأنّه للعبد تبديل الامتثال و التعبّد به ثانياً بدلًا عن التعبّد به أوّلًا، و ذلك فيما لو علم أنّ مجرّد امتثاله ليس علّة تامّة لحصول الغرض و إن كان وافياً به، كما إذا أتى بالماء و لم يشربه بعدُ ... إلى أن قال: ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه، و إلّا لما وجب حدوثه ... إلى أن قال: نعم إذا كان الإتيان علّة لحصول الغرض، فلا يبقى موقع للتبديل، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه، فأهرقه، بل لو لم يعلم أنّه من أيّ القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون، فله إليه سبيل.

و يؤيّد ذلك- بل يدلّ عليه- ما ورد فيه الروايات: من إعادة من صلّى فرادى جماعةً، و أنّ اللَّه يختار أحبّهما إليه‌ [1] [2] انتهى.

أقول: إذا علم العبد بأنّ للمولى غرضاً لو اطّلع عليه أمره بتحصيله، كما لو غرق ولده في البحر، فإنّه يعلم بأنّ غرض المولى تعلّق بإنقاذه، لكنّه غير مطّلع على ذلك، فلا ريب في أنّ العقل يستقلّ بلزوم تحصيل هذا الغرض و إن لم يأمره به؛ من جهة عدم اطّلاعه عليه، و إذا فرض أنّه أمر بشي‌ء ليس هو علّة تامّة لحصول غرضه، كما لو أمر بإحضار الماء، فأحضره، و اريق و لم يشربه، ففي هذه الصورة حصل الامتثال، و لا يصحّ‌


[1]- الكافي 3: 379/ 1 و 2، الفقيه 1: 251/ 41- 42، وسائل الشيعة 5: 455، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 54.

[2]- كفاية الاصول: 107- 108.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست