responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 289

الطهارة الترابيّة حال الاضطرار، فيقال: الإتيان بالمأمور به الثاني هل هو مُجزٍ عن أمر نفسه، أو عن الأمر الأوّل، أو لا؟ و كذلك في الأمر الظاهري‌ [1].

و وجهه ما ذكره في باب الاستصحاب: من أنّ الأحكام الوضعيّة على ثلاثة أقسام: منها ما لا تنالها يد الجعل مطلقاً؛ لا بالاستقلال و لا تبعاً، و منها ما هي قابلة للجعل تبعاً لا استقلالًا، و منها ما هي قابلة له استقلالًا، و أنّ الشرطيّة و الجزئيّة و المانعيّة من قبيل القسم الثاني‌ [2]، و معناه أنّه إذا أراد الشارع جعل شي‌ء جزءاً لشي‌ء أو شرطاً، فلا بدّ من ملاحظة ذلك الشي‌ء معه، و يأمر بالمجموع؛ ليصير جزءاً، أو ملاحظته مقيّداً به؛ ليصير شرطاً، و هو المراد من الجعل التبعي، و إلّا فلا يمكن أن يأمر بطبيعة الصلاة أوّلًا، ثمّ يجعل الأجزاء و الشرائط بجعلٍ مستقل، فالصلاة مع الطهارة المائيّة بالنسبة إلى واجد الماء مأمور بها بأمر مستقلّ، و هي مع الطهارة الترابيّة مأمور بها بأمر آخر مستقلّ.

و على ما ذكره يلزم أن يكون جميعُ الأدلّة التي ظاهرها أنّها في مقام جعل الجزئيّة و الشرطيّة- مثل قوله (عليه السلام):

(لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب)

[3] أو

(... بطهور)

[4] و قوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ»* [5] أو «فَإِنْ لَمْ‌ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً»* [6] و نحوها- إرشاديّة إلى ما هو جزء أو شرط واقعاً بالجعل التبعي.

و الحاصل: أنّ محطّ البحث- لو خُلّي و طبعه- هو ما إذا كان الأمر واحداً متعلّقاً


[1]- كفاية الاصول: 108.

[2]- انظر كفاية الاصول: 455- 456.

[3]- عوالي اللآلي 1: 196/ 2.

[4]- نفس المصدر 2: 209/ 131.

[5]- البقرة (2): 144.

[6]- النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست