responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 265

لكن هذا الإشكال أيضاً غير وارد؛ لأنّ المصلحة ليست علّة للإرادة، بل الإرادة معلولة لغرض آخر، كالخوف من العقاب و عذاب المولى، أو رجاء ثوابه و رضوانه، أو غير ذلك، و حينئذٍ فلا وقع للإشكال المزبور.

فتلخّص: أنّ أخذ قصد الامتثال أو المصلحة أو الحسن أو غير ذلك في متعلّق الأمر ممكن، سواء كان بأمر واحد، أم بأمرين، و حينئذٍ فلا إشكال في التمسّك بالإطلاق و الحكم بالتوصّليّة إذا شكّ في أمر أنّه تعبّدي أو توصّلي، فإنّ الآمر إذا كان في مقام بيان تمام المراد، و لم ينصب قرينة على الخلاف، يحكم بأنّه توصّلي لا يعتبر فيه قصد الامتثال.

نعم اورد عليه إشكالات:

أحدها: أنّ التمسّك بالإطلاق إنّما يصحّ فيما إذا كان الإطلاق و التقييد كلاهما ممكنين، و فيما نحن فيه ليس كذلك، فإنّ دعوة الأمر إلى متعلّقه هي من شئون الأمر و لوازمه التي لا تنفكّ عنه، كما هو واضح، و لا عن متعلّقه، فإنّ الداعي إلى الأمر بالشي‌ء هو بعث المكلّف إلى إيجاد ذلك الشي‌ء، فمتعلّق الأمر هي طبيعة الفعل التي دعت المولى إلى بعث العبد إلى إيجاد ذلك الفعل فللطبيعة المأمور بها ضيق ذاتي لا لفظي، و لا يمكن تقييد الطبيعة بذلك القيد، فلا إطلاق في متعلّق الأمر حتّى يتمسّك به في مورد الشكّ‌ [1].

و أجاب عنه المحقّق العراقي (قدس سره): بما يظهر منه تسليمه ما ذكره من اللزوم‌ [2]، لكنّه ممنوع؛ فإنّ الأمر كما يتعلّق في التوصّليّات بنفس الطبيعة، و يكفي إيجادها بأي نحوٍ كان، فكذلك في العبادات يتعلّق بنفس الطبيعة، فلو شكّ في التقييد أو في أمرٍ ثانٍ فلا مانع من التمسّك بالإطلاق إذا كان الآمر في مقام البيان مع شرائطه الاخر.


[1]- انظر نفس المصدر 1: 113.

[2]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 237.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست