responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 264

المعظّم له نبيّاً أو عالماً أو غير ذلك، و الداعي فيما نحن فيه المصلحة الصلاتيّة، فلا يصحّ قياس ما نحن فيه به.

لكن يمكن أن يُذبّ عن أصل الإشكال: بأنّ لطبيعة الصلاة مجرّدة عن القيد جزء مصلحة ملزومة للجزء الآخر منها لا تنفكّ عنه عند الإتيان بالصلاة المأمور بها.

و بعبارة اخرى: المصلحة التامّة كامنة في الصلاة مع قصد المصلحة كليهما، فجزء المصلحة متحقّق في الصلاة، و جزؤها الآخر في القيد، لكن لو فرض تجرّد كل منهما عن الآخر و بدونه فليس فيه مصلحة، فجزء المصلحة- الكامن في الصلاة الملازم لآخر- ممّا يتوقّف عليه قصد المصلحة، فقصد المصلحة يتوقف على هذه المصلحة الجزئية، لكن هذه المصلحة الجزئيّة لا تتوقّف على قصد المصلحة؛ لأنّها توجد حين الإتيان بالصلاة بقصد المصلحة الجزئيّة الكامنة في الصلاة للملازمة بينهما في الوجود.

و بهذا البيان يمكن دفع الإشكال الأوّل- أيضاً- فإنّ جزء المصلحة الذي في الصلاة داعٍ إلى الإتيان بالصلاة بقصد المصلحة الكامنة في القيد، و يوجد جزء مصلحة الصلاة بلا داعٍ له، و هذا كافٍ في دفع الإشكال.

و منها:- أي الإشكالات- ما قرَّره المحقّق النائيني- على ما ذكره بعض مقرّري بحثه-: و هو أنّه إذا اخذ الجامع بين المصلحة و الحُسن قيداً و تعلّقت الإرادة بالمأمور به المقيّد به، كالإتيان بالفعل له تعالى، لزم وقوع شي‌ء واحد في سلسلة العلّة و المعلول كليهما، و هو محال.

بيانه: أنّ هذا الجامع- حينئذٍ- علّة لوجود الإرادة للإتيان بالفعل العبادي، و الإرادة علّة لوجود المأمور به، فإذا اخذ هذا الجامع في المأمور به الذي هو المعلول لزم المحذور المذكور هذا كلّه في الإرادة التكوينية و الأمر التكويني و أمّا الإرادة التشريعيّة فهي- أيضاً- كذلك؛ لاستحالة الأمر بالمستحيل‌ [1]. انتهى ملخّصه.


[1]- أجود التقريرات 1: 109.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست