responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 263

التوسّل إلى الغرض بأمرين‌ [1] في الأوّل، فإنّه غير جارٍ فيما نحن فيه كما لا يخفى.

و منها: ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من لزوم الدور الصريح؛ لأنّ قصد المصلحة يتوقّف على وجودها في الخارج، و وجودها في الصلاة فيه يتوقّف على قصد المصلحة:

أمّا الأوّل: فواضح.

و أمّا الثاني: فلأنّ المفروض أنّ طبيعة الصلاة مجرّدة ليست فيها مصلحة، بل المصلحة فيها إنّما هي فيما إذا اتي بها بقصد المصلحة، و هذا هو توقّف الشي‌ء على نفسه‌ [2].

و أجاب عنه بعض: بأنّ هذا نظير العناوين القصديّة كالتعظيم و التوهين، فإنّه يمكن تقرير الدور المذكور فيه أيضاً: بأنّ التعظيم يتوقّف على قصده؛ لأنّ المفروض أنّه من العناوين القصديّة التي لا توجد إلّا بالقصد إلى عنوان، و قصده يتوقّف على كون الفعل تعظيماً.

فيذبّ عنه: بأنّ توقّف التعظيم على قصده مسلّم، لكن لا نُسلّم توقّف قصد التعظيم على كون الفعل تعظيماً بالفعل، بل يكفي قابليّته و استعداده لأن يقع تعظيماً و فيما نحن فيه أيضاً كذلك فإنّ توقّف وجود المصلحة على قصدها مسلَّم، لكن لا نسلِّم توقّف قصد المصلحة على وجودها في الصلاة بالفعل، بل تكفي المصلحة الشأنيّة؛ بأن تكون للصلاة قابليّة وجود المصلحة فيها و تحقّقها فيها شأناً فيتوقّف قصد المصلحة على المصلحة الشأنيّة فيها؛ أي صلاحيّتها لأن تصير ذات مصلحة [3].

لكن تنظير ما نحن فيه بالعناوين القصديّة غير صحيح؛ لأنّ الداعي إلى قصد التعظيم ليس هو التعظيم، بل الداعي إليه هو المبادئ الكامنة في نفسه الناشئة عن كون‌


[1]- مطارح الأنظار: 60- 61.

[2]- انظر أجود التقريرات 1: 108- 109.

[3]- انظر بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 235.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست