responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 262

بالمجموع، لا بكلّ واحد، و إذا كان مطلوبه مركّباً من الأجزاء الطولية، كما فيما نحن فيه؛ أي الصلاة المقيّدة بإتيانها بقصد امتثال الأمر، فالنحو الأوّل من الأمر فيه يعني الأمر بكلّ واحدٍ مستقلّاً غير ممكن بالفرض، لكن يمكن بالنحو الثاني، فمجموع المتعلّقين لأمرين هو مطلوبه الحقيقي الذي تعلّق به البعث الحقيقي و الإرادة الحقيقيّة.

و به يمكن أن يذبّ عن إشكال آخر أورده بعض الأعاظم: و هو أنّ طبيعة الصلاة مجرّدة ليست مُقرِّبة حتّى يتعلّق بها الأمر الأوّل‌ [1].

و تقريب الجواب: أنّ التقرّب المعتبر في العبادة حاصل في المجموع، لا في كلّ واحد من الأجزاء، و هذا كافٍ فيما نحن فيه.

هذا كلّه لو قلنا: إنّ قصد التقرّب المعتبر في العبادة هو بمعنى قصد امتثال الأمر.

و أمّا إذا قلنا: إنّ معناه الإتيان بالفعل بداعي حسنه، أو أنّه ذو مصلحة، أو أنّه ممّا تعلّق به إرادته تعالى، فقال في «الكفاية»: إنّ تقييد الصلاة به بمكان من الإمكان، لكنّه غير معتبر قطعاً [2].

أقول: الإشكالات الواردة عليه في فرض كونه بمعنى قصد الامتثال واردة عليه لو فرض أنّه بهذه المعاني أيضاً، بل الأجوبة المذكورة عنه غير متمشّية هنا.

أمّا الإشكالات:

فمنها: ما مرّ منه (قدس سره) من لزوم داعويّة الشي‌ء إلى داعويّة نفسه أو محرّكيّته إلى محرّكيّة نفسه، فإنّه جار في هذه الصورة أيضاً، فإنّ الصلاةَ المقيّدة بإتيانها بداعي حسنها، أو أنّها ذات مصلحة، داعيةٌ إلى الصلاة كذلك و هذا هو كون الشي‌ء داعياً و محرِّكاً إلى داعويّة نفسه و محرّكيّته.

و أمّا عدم جريان بعض الأجوبة فمثل ما أجاب به الشيخ (قدس سره): من إمكان‌


[1]- انظر نهاية الاصول 1: 102.

[2]- كفاية الاصول: 97.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست