responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 261

و لعلّه المشهور- أيضاً- و لا يمكن إلّا مع تنبيه الشارع على ذلك؛ لأنّ مقتضى الحكم بالاشتغال هو الاحتياط.

الثالث من وجوه الإشكالات التي يصعب الذبّ عنها هو: أنّ الأمر الأوّل لو تعلّق بنفس طبيعة الصلاة مجرّدة فلا ريب أنّها كذلك ليست مطلوبة و مرادةً، فلا يتعلّق البعث بها حقيقةً؛ لاستحالة البعث الحقيقي إلى ما ليس هو بمطلوب حقيقة، فلا معنى للأمر الثاني بفعلها و إيجادها بقصد الأمر الأوّل؛ لما عرفت من استحالة البعث إليها مجرّدةً، و الأمر الثاني- أيضاً- قد تعلّق بالقيد [1] فرضاً، و قال المحقّق العراقي (قدس سره) إنّ الأمر الأوّل قد تعلّق بالحصّة المقارنة للقيد، لا بالصلاة مجرّدةً و لا بالطبيعة المقيّدة [2]، فكأنّ نظره إلى دفع هذا الإشكال و إن لم يصرّح به.

لكن فيه: أنّ ما ذكره إنّما يمكن تصوّره في الطبيعة الموجودة في الخارج، فإنّ طبيعة الإنسان يمكن تصوّرها مقارنة للفسق و العدالة أو غيرهما؛ لوجود الفرد الفاسق و العادل منها في الخارج، فمع عدم وجودها في الخارج لا يتمّ ما ذكره؛ فإنّه يستحيل تصوّر المقيّد مقارناً لقيدٍ لا يمكن تقييده به.

نعم: يصحّ ذلك لو وجد في الخارج؛ بأن يقال: الإنسان بما له من الوجود في الخارج حكمه كذا.

و غاية ما يمكن أن يقال في الذبّ عن الإشكال: هو أنّ للمولى نحوين من الأمر- إذا كان مطلوبه مركّباً من الأجزاء العرضيّة، مثل المسجد-: أحدهما أن يأمر ببناء المسجد بقوله: «ابن مسجداً»، و ثانيهما الأمر بوضع اللبنة و الآجر و الطين- مثلًا- بأن يأمر بكلّ واحد منها مستقلّاً، و حينئذٍ فمطلوبه الذي تعلّق به الإرادة هو مجموع المتعلّقات لأوامره، لا كلّ واحد منها مستقلّاً، فالبعث الحقيقي و الإرادة كذلك تعلّقا


[1]- انظر نفس المصدر.

[2]- انظر نفس المصدر.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست