responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 202

الاحتمالين سوى التبادر، و لم يثبت في أحدهما.

و استدلّ في «الكفاية» للوجوب بالتبادر و انسباقه إلى الذهن عند الإطلاق‌ [1] مؤيِّداً ذلك ببعض الآيات و الروايات، مثل قوله تعالى: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» [2] و قوله تعالى لإبليس: «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» [3]، و قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم):

(لو لا أنّ أشُقّ على امَّتي لأمرتُهم بالسواك)

[4]

و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) لبُريرة بعد قولها: أ تأمرني؟ (لا، بل إنّما أنا شافع)

[5] إلى غير ذلك من الآيات و الأخبار؛ حيث إنّه تعالى رتّب على مخالفة الأمر في هذه الآيات ما هو من لوازم الوجوب، و كذلك الأخبار من تحذير المخالف للأمر و التوبيخ عليه، و بيان أنّ الأمر بالسواك موجب لإيقاع الامّة في المشقّة، مع ثبوت استحباب السواك و رجحانه في الشريعة.

و من المعلوم أنّ هذه المذكورات من خواصّ الوجوب و لوازمه، لا لمطلق الطلب.

و للإشكال في دلالة هذه الآيات و الأخبار على المطلوب مجال واسع إلّا أنّه (قدس سره) قد ذكرها تأييداً لا استدلالًا، و لا بأس به على فرض ثبوت التبادر، و حينئذٍ فلا وجه للإشكال عليها: بأنّ الاستدلال بها يتوقّف على جواز التمسّك بعموم العامّ لإثبات عدم فرديّة المشكوكِ فرديّته له، بعد القطع بخروجه منه حكماً [6]؛ و ذلك لما عرفت من عدم ترتّب المذكورات في الآيات و الروايات من التوبيخ و الحذر و غيرهما على الطلب الندبي، فلا إشكال في خروج الطلب الندبي عن الآيات و الأخبار، لكنّ الإشكال إنّما


[1]- كفاية الاصول: 83.

[2]- النور (24): 63.

[3]- الأعراف (7): 12.

[4]- وسائل الشيعة 1: 355، كتاب الطهارة، أبواب السواك، الباب 5، الحديث 3.

[5]- مستدرك الوسائل 15: 36، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 36، الحديث 3.

[6]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 198.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست