هو في أنّ خروجه هل هو بنحو التخصّص؛ ليكون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب فقط، أو بنحو التخصيص؛ ليكون الطلب الندبي- أيضاً- فرداً له؟ فعلى فرض جواز التمسّك بأصالة العموم أو الإطلاق، فهي تقتضي خروج الطلب الندبي عن الفرديّة للأمر، فهو- حينئذٍ- حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي، لكن قد تقرّر في محلّه [1]: أنّ أصالة العموم و الإطلاق من الاصول العقلائيّة، و بناء العقلاء إنّما هو في صورة الشكّ في المراد، و بها يكشف المراد، لا في صورة الشكّ في أنّ اللّفظ هل هو موضوع لكذا و كذا كما في المقام؟
و وجه عدم ورود هذا الإشكال: أنّه (قدس سره) إنّما ذكرها للتأييد، لا الاستدلال بها.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول 2: 270، تهذيب الاصول 2: 75.