responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 201

الفصل الرابع في المعنى الحقيقي لمادّة الأمر

في أنّ لفظ الأمر هل هو حقيقة في الطلب الوجوبي، أو أنّه حقيقة في مُطلق الطلب؟

و بعبارة اخرى: هل الموضوع له لمادّة الأمر هو الجامع بين هيئات صيغ الأمر؛ أي القول المخصوص الصّادر من العالي بنعت الوجوب؛ ليكون مجازاً في الطلب الندبي، أو أنّها موضوعة له بنحو الإطلاق؟

وجهان: لا سبيل إلى إثبات أحدهما إلّا التبادر، كما يدّعى تارة على الأوّل‌ [1] و اخرى على الثاني‌ [2].

و أمّا الاستدلال للأوّل: بأنّ الأمر و إن كان مطلقاً، لكنه فيه شبه التبادر إلى الوجوب عند الإطلاق كما عن الميرزا النائيني (قدس سره)[3].

أو بأنّ الطلب الوجوبي أخفّ مئونة من الندبي لأنّه الطلب التامّ الكامل، بخلاف الندبي، فإنّه طلب ناقص محدود يحتاج إلى تعدّد الدالّ، فحمله على الوجوبي أولى لعدم احتياجه إلى القيد، كما عن المحقّق العراقي (قدس سره)[4].

ففيهما: أنّ ذلك خلط بين ما نحن فيه و بين البحث عن صيغة الأمر في أنّها تدلّ على الوجوب أو لا، و هذان الاستدلالان إنّما يُناسبان الثاني لا الأوّل؛ أي البحث في مادّة الأمر، و أنّه وقع الخلط بينهما في كليهما، و قد عرفت أنّه لا طريق إلى إثبات أحد


[1]- كفاية الاصول: 83.

[2]- هداية المسترشدين: 136.

[3]- انظر أجود التقريرات 1: 87.

[4]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 197.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست