responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 148

اللّفظ المشترك في أكثر من معنىً واحد، بل هما لفظان اريد من كلٍّ منهما معنىً، مضافاً إلى أنّ التثنية في مثل «الشمسين» و «القمرين» إنّما هي بضربٍ من العناية و ادّعاء أنّ هذا من جنس ذاك للمبالغة، و في غيرهما بالتأويل بالمسمّى، فيخرج عمّا نحن فيه؛ لاستعمالها في نوع واحد ادّعاء.

في دلالة أخبار البطون على وقوع الاشتراك‌

ثمّ إنّه قال في «الكفاية»: لعلّك تتوهّم أنّ الأخبار الدالّة على أنّ للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين‌ [1] تدلّ على وقوع استعمال اللّفظ في أكثر من معنىً واحد، فضلًا عن جوازه، و لكنّك غفلت عن أنّه لا دلالة لها أصلًا على أنّ إرادتها كانت من باب إرادة المعنى من اللّفظ، فلعلّها كانت بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى، لا من اللّفظ كما إذا استعمل فيها، أو أنّ المراد من البطون لوازم معناها المستعمل فيه اللّفظ و إن كانت أفهامنا قاصرة عن دركها [2] انتهى.

و لا يخفى ما في التوجيهين:

أمّا الأوّل: فلأنّ إرادة المعنى أو المعنيين حال الاستعمال في المعنى لا يسمّى بطناً للقرآن و هو خلاف ظاهر تلك الأخبار.

و أمّا الثاني: فلأنّ دعوى أنّ لكلّ واحد من معاني الألفاظ في القرآن المجيد من البدو إلى الختم، لوازم سبعة أو سبعين ممّا لا يلتزم بها أحد، فالأولى الاعتراف بقصور أفهامنا عن درك معاني مثل هذه الأخبار المتشابهة الصعبة المستصعبة، و إيكالها إلى أهلها الراسخين في العلم.


[1]- انظر تفسير الصافي 1: 52، و عوالي اللآلي 4: 109.

[2]- كفاية الاصول: 55- 56.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست