responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 149

الأمر الثاني عشر في المشتق‌

اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال‌ [1] أو في الأعمّ منه و ممّا انقضى عنه المبدأ [2] بعد الاتّفاق على عدم حقيقته فيما لم يتلبّس بعدُ، و إشباع الكلام فيه و تحقيق ما هو الحقّ في المقام يحتاج إلى تقديم امور:

الأمر الأوّل: في أنّ المسألة عقلية أم لغويّة

هذه المسألة ليست من المسائل العقليّة، بأن يقال هل يصدق المشتقّ على ما انقضى عنه المبدأ عقلًا أو لا؟ بل لغويّة، و أنّ النزاع فيها إنّما هو في كيفيّة وضع الواضع، و أنّه وضعه لكذا أو كذا، سواءً صدق عليه عقلًا أو لا.

خلافاً لما يظهر من بعض الأجلّة؛ حيث إنّ ظاهر كلامه هو أنّ المسألة عقليّة؛ لأنّه مهّد لذلك مقدّمتين:

إحداهما: أنّ الحمل- أي حمل شي‌ء على شي‌ء- لا يصحّ إلّا مع وجود ملاكه؛ أي الخصوصيّة المصحّحة له، و إلّا لزم صحّة حمل كلّ شي‌ء على كلّ شي‌ء، ففي قولك:

«زيد عادل» لا بدّ أن يكون لزيد خصوصيّة بها صحّ حمل «عادل» عليه، دون «فاسق» و هكذا.


[1]- قوانين الاصول 1: 76 سطر 8، هداية المسترشدين: 88 سطر 25، فوائد الاصول 1: 120.

[2]- مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 67، إيضاح الفوائد في شرح القواعد 3: 52.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست