responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 147

الوحدة، و قضيّة توقيفيّة الأوضاع و اللّغات عدم جواز استعماله في غير هذه الحال؛ أي استعماله في حال إرادة المعنى الآخر.

و أمّا الجواز في التثنية و الجمع: فلأنّهما في قوّة تكرير اللّفظ [1].

و فيه: أنّ الوحدة التي قُيِّد بها المعنى إن اريد بها مفهوم الوحدة بالحمل الأوّلي فهو واضح الفساد؛ لاستلزامه مجازيّة جميع الألفاظ المستعملة، كاستعمال لفظ «الإنسان» في الحيوان الناطق بدون التقيّد بقيد الوحدة، بل يلزم أن يكون استعمال جميع الألفاظ في معانيها كذلك غلطاً؛ لعدم العلاقة المجوِّزة للتجوّز.

و إن اريد بها الوحدة الحقيقيّة- أي الوحدة بالحمل الشائع- فيه فلا تُنافي إرادة المعنى الآخر أيضاً؛ فإنّ استعمال لفظ «العين» في الذهب و الفضّة استعمال لها في كلّ واحدٍ منهما، و كلّ واحدٍ من الذهب و الفضّة واحد بهذا المعنى.

و أمّا الدليل الثاني ففيه: أنّه لا يلزم متابعة المستعمل للواضع في جميع الحالات و الخصوصيّات، و إلّا يلزم أن يقع الاستعمال في مكان الوضع و زمانه و غيرُ ذلك، و هو كما ترى.

و دعوى اشتراط الواضع أن لا يُستعمل اللّفظ الموضوع لمعنىً في غير حال الوحدة، فممنوعة، و على فرض الاشتراط لا يجب اتّباعه.

و أمّا الاستدلال لجوازه في التثنية و الجمع: بأنّهما في قوة تكرير اللّفظ [2] ففيه أيضاً منع؛ لأنّ المراد من العينين- مثلًا- أو الأعين فردان أو أفراد من الذهب أو الفضّة؛ أي الفردان من معنىً واحد، لا من معنيين، و إلّا لم يكن تثنية و لا جمعاً له؛ لاعتبار اتّفاق اللّفظ و المعنى فيهما.

و على فرض تسليم أنّ المراد فردان من نوعين، فهو خارج عن مسألة استعمال‌


[1]- انظر معالم الدين: 32- 35.

[2]- نفس المصدر: 33- 34.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست