responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 146

و ثالثها: أن يُتصوَّر كلٌّ من المعنيين أو المعاني بلحاظ خاصّ به.

و كلا هذين النحوين محلّ النزاع في هذا المقام، ثمّ اختار الامتناع في القسم الثاني منهما، و الجواز في الأوّل‌ [1].

و فيه: إن أراد من القسم الأوّل من القسمين الأخيرين استعمال اللّفظ في الجامع بين المعنيين أو المعاني أو في المجموع من حيث المجموع، فمرجعه إلى القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة الذي اعترف بخروجه عن محلّ النزاع، و مثّل له بمثل «الرهط» و «القوم» و نحوهما.

و إن أراد منه استعماله في كلّ واحدٍ منهما مستقلًا كلّ بلحاظٍ يخصّه، فمرجعه إلى القسم الأخير من الأقسام الثلاثة الذي اعترف بامتناعه؛ لاحتياج كلّ منهما إلى لحاظ خاصٍّ، فيتعدّد اللحاظان في استعمالٍ واحد، فيتعدّد الملحوظان في الذهن بالفعل في استعمالٍ واحد، و هو ممتنع على ما أعتقده.

و الحاصل: أنّ مرجع القسم الثاني من الأقسام الثلاثة إلى أحد القسمين الآخرين، الأوّل أو الثالث، و لكنّ الحقّ أنّه لا دليل على امتناع استعمال اللّفظ المشترك في أكثر من معنىً واحد بإرادة كلٍّ منهما مستقلًاّ عن الآخر باستعمال واحد من مستعمل واحد؛ لعدم قيام دليلٍ على امتناعه عقلًا.

تفصيل صاحب «المعالم» في المقام و مناقشته‌

و قد يفصَّل بين المفرد فلا يجوز فيه، و بين التثنية و الجمع فيجوز فيهما:

أمّا عدم الجواز في المفرد: فهو ليس لأجل الامتناع العقلي، بل لأجل أنّ اللّفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة، فاستعماله في معنيين يوجب إلغاء قيد الوحدة، و حيث إنّه لا علاقة بينهما فاستعماله فيهما غلط، أو لأنّ اللّفظ موضوع للمعنى في حال‌


[1]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 146 و 150.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست