responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 105

أثرٌ، و قربانَ كلّ تقي أثرٌ آخر، و معراجَ المؤمن أثرٌ ثالث، فللصلاة آثار عديدة كثيرة، و قضيّة القاعدة هو خلاف ما هو (قدس سره) بصدده؛ إذ بتعدّد هذه الآثار يستكشف تعدّد المؤثّر على ما زعمه (قدس سره)، مع أنّ هذه الآثار إنّما هي للوجود لا للماهيّة، مضافاً إلى أنّه يلزم ممّا ذكره أن يكون لجميع العبادات- كالصلاة و الصوم و الحجّ و غيرها- ماهيّة واحدة؛ لاشتراكها في المُقرِّبيّة إليه تعالى.

و ثانياً: إن أراد بالجامع الجامع المقولي المنتزع من ذات الأجزاء، فمن المعلوم أنّ الصلاة مركّبة من مقولات مختلفة؛ فإنّ الركعات من مقولة الكم، و الجهر و الإخفات من مقولة الكيف، و الركوع و السجود من مقولة الوضع إن اريد بهما هيئتهما، و من مقولة الفعل إن اريد بهما المعنى المصدري، و يستحيل انتزاع مقولة واحدة من ذوات هذه المقولات المختلفة.

و إن أراد به الجامع العرضي- كمفهوم الناهي عن الفحشاء و المنكر في الصلاة- فمن المعلوم أنّ لفظ الصلاة ليست موضوعة لذلك.

في تصوير الجامع عند المحقّق العراقي‌

و قال المحقّق العراقي (قدس سره) في المقام ما حاصله: إنّ الجامع عبارة عن مرتبة خاصّة من حقيقة الوجود، فإنّ الصلاة و إن تركّبت من مقولات، و المقولات متباينة ماهيّةً، لكن مع ذلك بينها اشتراك وجودي سارٍ في وجود تلك المقولات، فصورة تلك المرتبة هو مفهوم الصلاة [1] انتهى.

و فيه: أنّه لا معنى للوجود الساري بالمعنى الذي ذكره؛ لعدم معقوليّة سريانه من الصلاة الواقعة في أوّل الوقت و الواقعة في آخر الوقت.

ثمّ قال: لا يقال إذا كان الجامع عبارة عن عدد معلوم من المقولات في مثل‌


[1]- مقالات الاصول 1: 39- 40، بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 116- 117.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست