responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 104

في ضرورة الجامع على القولين‌

و على أي تقدير لا بدّ من جامع هو الموضوع له للصلاة و نحوها، من غير فرقٍ في ذلك بين القول بالصحيح أو الأعمّ؛ لأنّ الصلاة ليست مشتركة لفظاً، موضوعةً لكلّ واحد واحد من أفرادها بوضع مستقلّ، و ليس الموضوع له فيها خاصّاً أيضاً.

و بالجملة: لا فرق بين القولين في لزوم فرض الجامع إلّا أنّ الجامع للأعمّي أوسع دائرةً من الجامع للصحيحي، و اختلفوا فيه اختلافاً فاحشاً.

في تصوير الجامع عند الصحيحي‌

قال في «الكفاية» ما حاصله: إنّه لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة و بالاشتراك في الأثر الواحد يستكشف أنّه واحد؛ إذ لا يصدر الواحد إلّا من الواحد [1] و هذا نظير أن يقال: «كلّ واحد من أفراد الإنسان قابل للصنعة و الكتابة»، و باشتراكها في هذا اللّازم الواحد يستكشف أنّ هنا ماهيّة و حقيقة واحدة مستلزمة لهذا الأثر، و كذا في كلّ واحد من أفراد النار مثلًا.

و لكن يرد عليه:- مُضافاً إلى ما أشرنا إليه من اختصاص قاعدة «صدور الواحد من الواحد» بالواحد البسيط من جميع الجهات، و لا تعمّ مثل المقام-:

أوّلًا: أنّه يمكن أن يُعكس الأمر؛ إذ ليس المراد من الناهي مفهومه الكلّي، بل أفراده و مصاديقه فالصلاة ناهية عن الكذب و الغيبة و السرقة و الزنا و غيرها، و كذلك كونها

(قربان كلّ تقي)

[2] و

(معراج المؤمن)

[3] مضافاً إلى أنّ النهي عن الفحشاء [4]


[1]- كفاية الاصول: 39.

[2]- تقدم تخريجها.

[3]- الاعتقادات للمجلسي: 39.

[4]- إشارة إلى سورة العنكبوت (29): 45.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست