responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 106

الصلاة، أمكن تطبيق هذه الصورة على أي عدد يختاره الفاعل من المقولات العشر بلا ترجيح لبعضها على بعض، بل يكون تطبيق صورة تلك المرتبة من الوجود المحدود بحدود مضبوطة العدد و على أي عدّة من المقولات، راجعاً إلى نظر المكلّف حسب ما يشتهي و يقترح.

و لا يخفى فساد هذا الوهم: لأنّا نقول إنّا لم نقصد بالمرتبة الخاصّة من الوجود الساري في المقولات خصوصيّة العدد و المقولة فقط، بل المقصود بالمرتبة الخاصّة هي الحصّة من الوجود الساري في المقولات التي أمر الشارع بها .. إلى أن قال:

فإن قلت: على هذا يكون مفهوم الصلاة هي تلك الحصّة من الوجود الساري في المقولات المزبورة، و لا ريب في فساد هذه الدعوى أيضاً.

قلت: مفهوم الصلاة- كسائر مفاهيم الألفاظ- منتزع عن مصاديقه الخارجيّة، و لكن عند التحليل نقول: إنّ معنى الصلاة هي الحصّة المقترنة بالمقولات الخاصّة، نحو مفهوم المشتق مثل «ضارب» .. إلى أن قال:

فاتّضح بما ذكرنا: أنّه يمكن تصوير جامع بسيط غير الجامع العنواني و غير الجامع الماهوي، و هي مرتبة من الوجود الساري في جملة من المقولات، المحدود من طرف القلّة بعدد أركان الصلاة- مثلًا- و من طرف الزيادة لوحظ لا بشرط بنحوٍ يصحّ حمله على الفاقد لها و الواجد.

و بهذا ظهر صحّة تشبيه الجامع في الصلاة- مثلًا- بالجامع في مثل «الكلمة و الكلام» فكما أنّ الجامع بين أفراد الكلمة عبارة عن المركّب من جزءين من حروف المباني الهجائيّة فما فوق؛ بنحو يكون ذلك المعنى بشرط شي‌ء في طرف القلّة و لا بشرط من طرف الزيادة، و لهذا تجد مفهوم «الكلمة» يصدق على الكلمة المركّبة من حرفين و على المركّبة من الثلاثة، و أكثر، كذلك الجامع بين أفراد الصلاة [1] انتهى.


[1]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 117- 118.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست