responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 103

جعل الواضع مجموع المتقدّم و المتأخّر في الرتبة موضوعاً له للّفظ أو مسمّى بهذا الاسم؛ بأن يفرض أنّ الشارع لاحظ الأجزاء و الشرائط بالأسر، و وضع لفظ الصلاة لها، أو سمّاها بها.

الأمر الثاني‌

: أنّ الظاهر من كلام بعضهم عدم اختصاص هذا النزاع بالأجزاء و القسم الأوّل من أقسام الشرائط المذكورة، بل هو شامل للقسمين الأخيرين من أقسامها، حتّى في مثل قصد الوجه و امتثال الأمر، كما يظهر من كلام «الفصول» [1]، و هو مقتضى استدلال صاحب «الكفاية» (قدس سره) أيضاً؛ حيث إنّه استدلّ لوجود الجامع على الصحيح بقوله: «و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة ...» إلى أن قال:

«فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن جامع واحد يؤثّر في الكلّ بذلك الجامع» [2].

و مُراده (قدس سره) أنّه ورد في الآيات و الأخبار أنّ للصلاة آثاراً، و أنّها ناهية عن الفحشاء و المنكر [3] و أنّها

(قربان كلّ تقي)

[4] أو

(عمود الدين)

[5] و نحو ذلك، و هذه الآثار تكشف عن وجود عنوان بسيط مؤثّر فيها، و إلّا يلزم صدور الواحد عن المتعدّد، و لا يصدر الواحد إلّا من الواحد، و من المعلوم أنّ تلك الآثار إنّما هي للصلاة الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط كلّها، فهي الموضوع له للفظ الصلاة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ مثل قصد الوجه و امتثال الأمر عنده ليسا من الشرائط، لكنّه إنّما يتمّ في القسم الثالث من أقسام الشرائط، لا القسم الثاني.


[1]- الفصول الغرويّة: 52.

[2]- كفاية الاصول: 39.

[3]- العنكبوت (29): 45.

[4]- الكافي 3: 265/ 6 باب فضل الصلاة.

[5]- عوالي اللآلي 1: 322/ 55.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست