responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 74

و هو (1) مناف لما يقتضيه العدل، فتعين الاول (2). و يمكن الخدشة فى الكل (3).

أما الاجماع، فالمحصل منه غير حاصل (4)، و المسألة


(1) أي استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار (المصادفة) مناف لمقتضى العدل.

و الحاصل: أنّ الصادر من القاطع عن اختياره هو شرب ما اعتقد كونه خمرا. و أمّا مصادفة قطعه للواقع و عدمها فهي خارجة عن اختياره. فالحكم باستحقاق المصادف للعقاب دون غير المصادف مناف لمقتضى العدل، إذ مقتضاه عدم جواز العقاب على أمر غير اختياري للقاطع.

(2) و هو الالتزام بأن من شرب ما اعتقد كونه خمرا يستحق العقاب سواء صادف قطعه للواقع أم لا.

و قد أفاد المحقق النائيني- (قدس سره)- أنّ ما ذكره الشيخ من الوجه العقلي لاثبات حرمة التجري يمكن أن يكون في مقام بيان أنّ المتجري يندرج تحت الخطابات الأولية، فيكون المتجري مستحقا للعقاب لأجل اندراجه فيها.

و يمكن أن يكون في مقام بيان أنّ المتجري عاص حكما، و إن لم يكن عاصيا حقيقة، كما عرفت تفصيله.

الجواب عن أدلة قبح التجرى‌

(3) أي في كل من الوجوه الأربعة التي استدل بها على قبح التجري.

(4) أي لا يمكن تحصيله، و ذلك لكثرة المجتهدين و تفرّقهم في الأعصار و الأمصار، و عدم كونهم معروفين بجميعهم، فلا يمكن الاطلاع عادة على آرائهم.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست