responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 73

لا سبيل الى الثانى (1) و الرابع (2)، و الثالث (3) مستلزم لاناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار،


ملخص الدوران عند العقل أنّ الأمر لا يخلو من أحد صور أربع:

(الاولى) أن يستحقا العقاب.

(الثانية) أن لا يستحقا العقاب.

(الثالثة) أن يستحق العقاب من شرب الخمر في الواقع أي من صادف قطعه للواقع، دون من لم يصادف.

(الرابعة) أن يستحق العقاب من شرب الخل في الواقع، أي من لم يصادف قطعه الواقع، دون من يصادف.

(1) بأن يقال: إنّهما لا يستحقان العقاب أصلا، لا من صادف قطعه للواقع و لا من لم يصادف، و لا سبيل الى هذا القول للعلم الاجمالي، بأن أحدهما شارب الخمر فهو مستحق للعقاب قطعا.

(2) أي لا سبيل بأن يقال: بأنّ شارب الخمر لا يستحق العقاب، و شارب الخل يستحقه.

(3) و هو القول: بأنّ شارب الخمر يستحق العقاب، دون شارب الخل، فانّ هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، لأنّ المفروض مساواة كلا الشخصين في جميع الامور المربوطة بالمقام، غير أنّ قطع أحدهما صادف الواقع فظهر كون ما شربه خمرا دون قطع الآخر، فلو التزم باستحقاق من صادف قطعه للواقع للعقاب، دون من لم يصادف قطعه لكان استحقاقه هذا للعقاب لأجل مصادفة قطعه للواقع، فيلزم منه أن يكون استحقاق العقاب منوطا بما هو خارج عن الاختيار، إذ المصادفة و عدمها لا تكونان من الامور الاختيارية للقاطع حتى يناط بهما استحقاق العقاب و عدمه.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست