responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 68

على أن ظان (1) ضيق الوقت اذا أخر الصلاة عصى.


(1) أي من ظن ضيق الوقت وجب عليه أن يصلّي فورا، و لو أخّر صلاته عمدا عصى اجماعا و إن انكشف بقاء الوقت.

تقريب الاستدلال به: أنّ قيام الاجماع على عصيان من أخّر صلاته يدل على اجماعهم على حرمة التجري، إذ لو لم يكن التجري حراما بالاجماع لم يكن وجه لادعاء الاجماع على عصيان من أخّر صلاته بظن ضيق الوقت مطلقا حتى في صورة بقاء الوقت.

و لكن يمكن أن يجاب عنه بأنّ قيام الاجماع على تحقق المعصية في مسألة من أخّر صلاته بظن ضيق الوقت لا يكشف عن وجود الاجماع على حرمة التجري، لأنّ ظن ضيق الوقت قد اخذ في موضوع وجوب إتيان الصلاة فورا بنحو الموضوعية، كما هو ظاهر بعض الروايات.

منها ما عن الحلبي في حديث قال: سألته عن رجل نسي الاولى و العصر جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال (عليه السلام): إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصلّ الظهر ثم يصلّي العصر، و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعا، و لكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلّ الاولى بعد ذلك على أثرها [1].

فإن الظاهر من هذه الرواية و غيرها في الباب أنّ ظن ضيق الوقت اخذ بنحو الموضوعية، حيث حكم (عليه السلام) بوجوب الاتيان بالصلاة و عدم جواز تأخيرها، اذا خاف فوتها أي اذا ظن فوتها. و الحاصل: أنه ليس الحكم بحرمة تأخير الصلاة مبنيا على التجري كي يستكشف من اجماعهم هنا اجماعهم على حرمة التجري، بل هو من جهة تحقق الموضوع، و هو الظن و الخوف بضيق الوقت.


[1] الوسائل ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت حديث 18.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست