responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 67

كما يظهر (1) من دعوى جماعة الاجماع‌


أقول: إنّ في المسألة وجوها و أقوالا.

(الأول) ما ذهب اليه شيخنا الأعظم- (قدس سره)- من أنّ التجري لا يقتضي شيئا سوى الكشف عن سوء سريرة الفاعل مع بقاء الفعل المتجرى به على ما كان قبل القطع به من عدم المبغوضية.

(الثاني) ما ذهب اليه صاحب الكفاية [1]- (قدس سره)- من أنّه يوجب استحقاق المتجري العقاب من جهة قصده و عزمه على المعصية.

(الثالث) ما نسب الى صاحب الفصول- (قدس سره)- من أنّ الفعل المتجرى به يكون قبيحا عقلا، بسبب انطباق الطغيان عليه، و يكون الفعل محرما شرعا أيضا، لكن لا مطلقا، بل في بعض الموارد.

(الرابع) ما ذهب اليه المحقق العراقي‌ [2]- (قدس سره)- من أنّه يقتضي كون الفعل المتجرى به قبيحا و معاقبا عليه، من جهة انطباق عنوان الطغيان عليه مع بقاء ذات العمل على ما هو عليه في الواقع، بلا استتباعه لحرمته شرعا بهذا العنوان الطارئ.

(الخامس) أنّه يقتضي كون الفعل المتجرى به حراما على الاطلاق، لكون قبح التجري ذاتيا.

الادلة التى ذكرها الشيخ- (قدس سره)- لقبح التجرى‌

(1) أي «يظهر» الاتفاق على الأول، و لا يخفى أنّ المصنف- (قدس سره)- من هنا شرع لذكر الأدلة التي ذكروها لاثبات قبح التجري و هي أربعة امور:

الأول: ما أشار اليه المصنف بقوله «كما يظهر ...».


[1] كفاية الاصول: ج 2 ص 14.

[2] نهاية الافكار: ص 31.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست