responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 465

و أجاب عنه المحقق النائيني كما عرفت بما حاصله: أنه لا يكفي لتصحيح جريان الاستصحاب كون المستصحب مجعولا شرعيا، بل لا بدّ في جريانه من أثر عملي.

و فيه: أن جريان الاستصحاب موقوف على ترتب أثر عليه بحيث يخرجه عن اللغوية، و هو حاصل في المقام، و أما الزائد عليه فلا دليل على اعتباره.

الوجه الثاني: أنه لو سلّم كون الحجية من الموضوعات الخارجية التي يتوقف جريان الأصل فيها على أن يكون في البين أثر عملي إلّا أن ذلك لا يمنع عن استصحاب عدم الحجية، فإن حرمة التعبّد كما يكون أثرا للشك في الحجية كذلك يكون أثرا لعدم الحجية واقعا، فيكون الشك في الحجية موردا لكل من الاستصحاب و القاعدة المضروبة لحال الشك، و إنما يقدم الاستصحاب على القاعدة لحكومته عليها.

و أجاب عنه المحقق النائيني- (قدس سره)- [1]: أن الأثر يترتب بمجرد الشك لتحقق موضوعه، فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب. و قد ظهر الجواب عنه مما نقلناه عن المحقق العراقي و الاستاذ الأعظم آنفا. و الحقّ هو ما ذهب اليه صاحب الكفاية- (قدس سره)- من جريان استصحاب عدم الحجية.

ثمّ الجزء الأول من «تمهيد الوسائل» و سيليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الثاني منه في أول «حجية الظواهر» و من اللّه التوفيق و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد و آله الأطهار


[1] فوائد الاصول: ص 45.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست