responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 416

إن شرب التتن مثلا لوحظ بنحو اللاشرط القسمي بالنسبة الى العلم و الجهل بحيث لا يكون مقترنا بالعلم بحكمه و لا بعدمه، و حيث إنه كذلك يكون الموضوع محفوظا عند العلم بحكمه و عند عدمه.

و بعبارة اخرى: أن شرب التتن مثلا لا يعقل أن يتقيد بعدم العلم بحرمته، و كذا لا يعقل أن يتقيد العلم بحرمته، و كذا تجرد الموضوع عن العلم بمعنى كونه بشرط لا من حيث العلم، و كذا لا يعقل أن يكون مهملا من حيث العلم و عدمه، و كذا لا يعقل أن يكون اعتباره اعتبار اللابشرط المقسمي. فتعيّن أنه يلاحظ بنحو اللابشرط القسمي، فليس اللحاظ اللابشرطي دخيلا في موضوعيته للحكم، بل لتسرية الحكم الى جميع أفراد الموضوع و حصصه بلحاظ عوارضه المتأخرة عن الحكم، فذات المحكوم بالحرمة محفوظة في ضمن المجهول على الفرض، فيلزم اجتماع الحكمين في شرب التتن المجهول حكمه.

و بعبارة واضحة: أن موضوع الحكم الواقعي و إن كان هو الذات المجردة عن ملاحظة صفة مشكوكية حكمها و عن ملاحظة سائر الصفات الطارئة على الحكم إلّا أن عنوان التجرد المزبور في عالم اللحاظ ليس مأخوذا في حدود الموضوع و قيوده و إنما هو منشأ لسعة إطلاقه و قابلية انطباقه على المقيّد، كما في جميع المطلقات الملحوظ كون الطبيعة فيها مجردة عن جميع القيود حتى قيد التجرد، و بذلك ترى الذات بنحو الاطلاق القابل للانطباق على المقيّد معروضة للحكم الواقعي و في ضمن المقيّد معروضة للحكم الظاهري.

نعم لو كان لوصف تجرد الموضوع في مقام اللحاظ دخل في عالم موضوعيته لأمكن دفع شبهة التضاد.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست