اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 416
إن شرب التتن مثلا لوحظ بنحو اللاشرط القسمي بالنسبة الى العلم و الجهل بحيث لا يكون مقترنا بالعلم بحكمه و لا بعدمه، و حيث إنه كذلك يكون الموضوع محفوظا عند العلم بحكمه و عند عدمه.
و بعبارة اخرى: أن شرب التتن مثلا لا يعقل أن يتقيد بعدم العلم بحرمته، و كذا لا يعقل أن يتقيد العلم بحرمته، و كذا تجرد الموضوع عن العلم بمعنى كونه بشرط لا من حيث العلم، و كذا لا يعقل أن يكون مهملا من حيث العلم و عدمه، و كذا لا يعقل أن يكون اعتباره اعتبار اللابشرط المقسمي. فتعيّن أنه يلاحظ بنحو اللابشرط القسمي، فليس اللحاظ اللابشرطي دخيلا في موضوعيته للحكم، بل لتسرية الحكم الى جميع أفراد الموضوع و حصصه بلحاظ عوارضه المتأخرة عن الحكم، فذات المحكوم بالحرمة محفوظة في ضمن المجهول على الفرض، فيلزم اجتماع الحكمين في شرب التتن المجهول حكمه.
و بعبارة واضحة: أن موضوع الحكم الواقعي و إن كان هو الذات المجردة عن ملاحظة صفة مشكوكية حكمها و عن ملاحظة سائر الصفات الطارئة على الحكم إلّا أن عنوان التجرد المزبور في عالم اللحاظ ليس مأخوذا في حدود الموضوع و قيوده و إنما هو منشأ لسعة إطلاقه و قابلية انطباقه على المقيّد، كما في جميع المطلقات الملحوظ كون الطبيعة فيها مجردة عن جميع القيود حتى قيد التجرد، و بذلك ترى الذات بنحو الاطلاق القابل للانطباق على المقيّد معروضة للحكم الواقعي و في ضمن المقيّد معروضة للحكم الظاهري.
نعم لو كان لوصف تجرد الموضوع في مقام اللحاظ دخل في عالم موضوعيته لأمكن دفع شبهة التضاد.
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 416