responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 415

و الطرق و بين الحكم الواقعي، و إما أن يستفاد منه الحجية فيبقى المحذور على حاله، إذ الكلام في أن الحجية في الأمارات بأيّ معنى تحمل حتى لا يلزم منه اجتماع المثلين أو الضدين؟ فمجرد حمل الانشاء على الارشاد لا يحلّ العقدة.

(الوجه السادس) ما يرجع الى التعدد في المحمول بتقريب أن الحكم في أحدهما واقعي و في الآخر ظاهري، و التعدد في المحمول يرفع المحذور.

و الجواب عنه هو أن الكلام في كيفية تعدد المحمول و في تصور الحكم الظاهري بنحو لا يكون بينهما تناف.

و إن شئت فقل: إن تعدد المحمول لا شبهة في كونه رافعا للمحذور إلّا أن الكلام في المقام في تصوره، بأنه كيف يكون الحكم مجتمعا مع الحكم الواقعي؟

(الوجه السابع) ما يرجع الى التعدد في الموضوع، و نسبه المحقق الاصبهاني الى بعض الأجلّة.

ملخصه: أن الأحكام لا تتعلق بالموجودات الخارجية حتى يتوهم أن الشرب الخارجي المجعول حكمه مجمع لموضوع الحكم الواقعي و موضوع الحكم الظاهري، فيلزم اجتماع المتضادين في موضوع واحد بل هي تتعلق بالامور الذهنية من حيث إنها حاكية عن الخارج، فالعنوان الذي تعلق به الحكم الظاهري لا يجتمع مع العنوان الذي تعلق به الحكم الواقعي في الوجود الذهني كي يكون شي‌ء واحد مجمعا للحكمين، لأن موضوع الحكم الواقعي هو نفس عنوان الفعل المجرد عن لحاظ العلم بحكمه و الشك فيه، و موضوع الحكم الظاهري هو عنوان الفعل بوصف كونه مشكوك الحكم، فكيف يجتمع لحاظ التجرد و لحاظ الاتصاف؟

و أجاب عنه المحقّق الاصبهاني‌ [1] بعد ذكر مقدمة طويلة دقيقة بما حاصله:


[1] نهاية الدراية: ص 58.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست