responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 404

تدارك المصلحة على تقدير المخالفة، و أما في غير هذه الصورة فلا يلزم من التعبّد بها أيّ محذور من المحاذير المتقدمة.

التحقيق‌

اذا عرفت توضيح كلام الشيخ- (قدس سره)- فاعلم أن ابن قبة ذهب الى أن التعبّد بخبر الواحد يوجب تحليل الحرام و تحريم الحلال. و يفهم من تعليله أن محل كلامه مطلق الأمارات لا خبر الواحد فقط. و قوله «تحليل الحرام و تحريم الحلال» إشارة إلى محذور في ملاك الحكم، إذ التوالي الفاسدة في المقام بعضها يرجع الى محذور في ملاك الحكم، و بعضها يرجع إلى محذور في نفس الحكم.

فإن الجملة الاولى «تحليل الحرام» إشارة إلى أن التعبّد بالأمارات قد يوجب تفويت المصلحة كما اذا أدت إلى إباحة واجب أو حرمته، و قد يوجب الالقاء في المفسدة كما اذا أدت إلى إباحة حرام أو وجوبه.

إن قلت: إن الظاهر من الجملة المذكورة هو الالقاء في المفسدة كإباحة حرام أو وجوبه قد تشمل تفويت المصلحة كإباحة واجب أو حرمته لأن الواجب لا يطلق عليه الحرام.

قلت: إن ما ذكره مبنيّ على أن يكون المراد من الحرام معناه الاصطلاحي الذي هو في مقابل الواجب، و أما إذا كان المراد منه معناه اللغوي- كما هو كذلك في المقام- فلا يتمّ الايراد.

فإنه يطلق في اللغة على التكليف الشامل للوجوب و الحرام.

قال الطريحي: و الحرمة- بفتح الراء و ضمّها- ما لا يجوز انتهاكه و جميع ما كلف به بهذه الصفة، فمن خالف اللّه فقد انتهك الحرمة، و منه حديث غسل الجنب و الميت «يغسل غسلا واحدا. لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة» أي تكليفان اجتمعا في واحد.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست