responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 403

آثار عقلية (1) و شرعية (2) يترتب عليها عند العلم بها أو قيام (3) أمارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع. نعم هذه (4) ليست أحكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعى (5).

و تلخص من جميع ما ذكرناه: أن ما ذكره ابن قبة- من استحالة التعبد بالخبر الواحد أو بمطلق الامارات الغير العلمية- ممنوع (6) على اطلاقه، و انما يصح اذا ورد التعبد على بعض الوجوه (7) كما تقدم تفصيل ذلك.


المراد منها هي الأحكام كما هو واضح.

(1) كوجوب امتثالها.

(2) كجواز النافلة.

(3) و الجملة صفة للأمارة، أي للأحكام الواقعية آثار تترتب عليها عند قيام الأمارة التي حكم الشارع بوجوب العمل بها، و البناء على كون مؤداها هو الواقع، فإن الأحكام الواقعية كما تكون فعلية بها كذلك تكون فعلية عند قيام الأمارة عليها، فيترتب عليها آثارها العقلية و الشرعية.

(4) أي هذه الأحكام الواقعية.

(5) بل إنما تكون فعلية عند العلم بها أو قيام أمارة عليها كما عرفت‌

(6) خبر لقوله «أن ما ذكره ...» أي التعبّد بخبر الواحد لا يستحيل في جميع الوجوه و الفروض.

(7) هو التعبّد بالأمارات مع انفتاح باب العلم، بناء على الطريقية و عدم‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست