responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 344

أن يقال: انه (1) ان أراد امتناع التعبد بالخبر فى المسألة التى انسد فيها باب العلم بالواقع، فلا يعقل المنع عن العمل به (2) فضلا عن امتناعه. اذ (3) مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع، اما أن يكون للمكلف حكم فى تلك الواقعة (4)، و اما أن لا يكون له (5) فيها حكم، كالبهائم و المجانين.


التحريم واقعا عند قيام الأمارة على الحلّية، فلاحظ مثال قتل النفس المحترمة كي يتضح الحال.

و ملخص الجواب هو التفصيل بين الطريقية و السببية بالالتزام بقبح التعبّد على الطريقية حال انفتاح باب العلم دون السببية، و بجواز التعبّد على الانسداد مطلقا.

(1) أي ابن قبة.

(2) أي العمل بالخبر.

(3) تعليل لقوله «فلا يعقل المنع ...»

(4) التي لا يتمكن المكلف من العلم بحكمها.

(5) أي لا يكون حكم للمكلف في تلك الواقعة، و مراده- (قدس سره)- من قوله «أن لا يكون له فيها حكم» هو أن لا يكون له حكم فعلي لا عدم ثبوت الحكم الواقعي، و إن كان ظاهر التشبيه بالبهائم هو عدم ثبوت الحكم الواقعي، إلّا أنه ليس بمراد، و المراد منه ما ذكرناه، و ذلك بقرينة ما يأتي منه عند قوله «فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم لا وجوب و لا تحريم». و لو كان مراده منه هو عدم ثبوت الحكم الواقعي فلا وجه لذكر هذه العبارة كما هو واضح.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست