responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 343

الواقعى ظاهرا فلا نسلم امتناعه (1).

و الاولى (2)


واقعا، أي صيرورة ما هو حلال في الواقع حراما في الواقع بسبب التعبّد بالأمارات، فالمذكور في العبارة أقسام ثلاثة و الحال أن أقسام تحريم الحلال و تحليل الحرام أربعة.

توضيحها: أنه إن أراد ابن قبة من قوله: إن التعبّد بالأمارات موجب لتحريم الحلال أو تحليل الحرام إن ما هو حلال ظاهرا يكون حراما ظاهرا أو يكون حراما واقعا أو ما هو حلال واقعا يكون حراما واقعا، فلا نسلّم الملازمة بين وجوب التعبّد بالأمارات و بين لزوم هذه المحاذير، إذ هذه المحاذير راجعة الى محذور في ملاك الحكم، أي يوجب التعبد تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة كما هو كذلك في تحليل الحرام، أو ثبوت الحكم بلا ملاك يستدعيه كما هو كذلك في تحريم الحلال.

و لزوم هذه المحاذير مبنيّ على تمامية مقدمات كلها مخدوشة كما سيأتي تحقيقها.

و إن كان مراده أن ما هو حرام واقعا يكون حلالا ظاهرا، كما اذا قام الأصل على حلّية ما هو حرام واقعا فهذا اللازم غير ممتنع كما سيأتي توضيحه عند شرح عبارته، و بهذا قد عرفت جميع الأقسام الأربعة.

(1) أي لا نسلّم امتناع تحريم الحلال الواقعي ظاهرا، لأن ثبوت الأحكام تابع لحسن تشريعها، فقد يحسن وضع قاعدة تدلّ على حلّية شي‌ء و إن أدى الى ارتكاب القبح الواقعي- الى أن قال صاحب الفصول في توجيه كلامه:- إن هذا مبنيّ على ما حققناه في محلّه من أن حسن الفعل و قبحه ليس من لوازمه و ذاتياته.

بل يختلفان بالوجوه و الاعتبارات، فيجوز أن يكون قتل النفس المحترمة- الذي هو قبيح قبل قيام شهادة الزور المعتبرة في ظاهر الشريعة- حسنا بعد قيامها.

(2) الظاهر أن المراد من الأولوية هنا هو التعيّن، لأن الجواب الحلّي الذي ذكره صاحب الفصول مستلزم للتصويب الباطل، إذ يظهر من كلامه عدم ثبوت‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست