responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 295

و الصلاة، فان الاطاعة (1) و المعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية و مخالفتها.

الثانى: عدم الجواز مطلقا (2)، لان مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقة للذم عليها (3)، و لا يعذر فيها (4) الا الجاهل بها (5).


الخطاب بالمردد بين الخمر و الأجنبية مثلا حتى يحكم العقل بوجوب إطاعته، و كذا لم يتعلق النهى بالمردد بين الخمر و الأجنبية كي يحرم مخالفته.

(1) جواب عن سؤال مقدر، و هو أنه يعلم إجمالا بوجود متعلق أحد الخطابين و هو يكفي في حرمة المحالفة القطعية.

و بعبارة اخرى: أنه يكفي الخطاب المردد في باب الاطاعة و المعصية و لا حاجة الى الخطاب التفصيلي.

و جوابه (أولا) أنه لا وجود للنهي المتعلق بالمفهوم المردد بين الخمر و الأجنبية (و ثانيا) أنّ الاطاعة تتحقق فيما اذا كان العبد ممتثلا للخطاب التفصيلي، و المعصية تتحقق فيما خالفه.

و بعبارة اخرى: أنّ العقل لا يحكم بوجوب الاطاعة و حرمة المعصية إلّا بعد العلم بتوجه خطاب تفصيلي الى شي‌ء بخصوصه، و المفروض عدم وجود مثله في المقام.

(2) أي عدم جواز المخالفة القطعية في الشبهات الحكمية و الموضوعية، سواء كان الخطابان من نوع واحد أو من نوعين.

(3) أي المخالف للشارع مستحق للذم، و مخالفته أمر قبيح عقلا.

(4) أي المخالفة.

(5) أي الجاهل بالمخالفة، و أما العالم بها إجمالا و لو كان في ضمن الخطاب‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست