اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 294
أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان، أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبى (صلى اللّه عليه و آله) (1)- ففى المخالفة القطعية حينئذ (2) وجوه:
أحدها: الجواز مطلقا (3)، لان المردد بين الخمر و الاجنبية لم يقع النهى عنه (4) فى خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه (5)، و كذا المردد (6) بين الدعاء
الشبهة الموضوعية، فإنّ المخاطب مردد بأنه مخاطب ب: اجتنب عن النجس، أو:
ب: اجتنب عن النظر الى الأجنبية. و منشأ شبهته هو علمه الاجمالى بأنّ المائع الموجود بول أو المرأة الموجودة أجنبيّة.
(1) هذا مثال للشبهة الحكمية، فإنه مردد بأنه مخاطب بخطاب «ادعوا» أو بخطاب «صلّ» و منشأ شبهته عدم ورود بيان من الشارع إما بفقدانه و إما بتعارضه و إما بإجماله.
(2) أي حين لزوم المخالفة للخطاب المردد بأن يشرب المائع أو يطأ المرأة.
(3) أي سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية، و سواء كان الخطابان من نوع واحد أو من نوعين.
(4) أي عن المردد.
(5) أي المردد.
(6) أي كذا لم يقع الأمر بالمردد بين الدعاء و الصلاة في خطاب من الكتاب و السنّة.
و حاصله: أنّ الشك بالنسبة الى كل خطاب يرجع الى الشك البدوي، إذ المفروض عدم العلم بوجود متعلق أحد الخطابين بالخصوص، فلا علم إجمالا بتعلق
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 294