responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 294

أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان، أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبى (صلى اللّه عليه و آله‌) (1)- ففى المخالفة القطعية حينئذ (2) وجوه:

أحدها: الجواز مطلقا (3)، لان المردد بين الخمر و الاجنبية لم يقع النهى عنه (4) فى خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه (5)، و كذا المردد (6) بين الدعاء


الشبهة الموضوعية، فإنّ المخاطب مردد بأنه مخاطب ب: اجتنب عن النجس، أو:

ب: اجتنب عن النظر الى الأجنبية. و منشأ شبهته هو علمه الاجمالى بأنّ المائع الموجود بول أو المرأة الموجودة أجنبيّة.

(1) هذا مثال للشبهة الحكمية، فإنه مردد بأنه مخاطب بخطاب «ادعوا» أو بخطاب «صلّ» و منشأ شبهته عدم ورود بيان من الشارع إما بفقدانه و إما بتعارضه و إما بإجماله.

(2) أي حين لزوم المخالفة للخطاب المردد بأن يشرب المائع أو يطأ المرأة.

(3) أي سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية، و سواء كان الخطابان من نوع واحد أو من نوعين.

(4) أي عن المردد.

(5) أي المردد.

(6) أي كذا لم يقع الأمر بالمردد بين الدعاء و الصلاة في خطاب من الكتاب و السنّة.

و حاصله: أنّ الشك بالنسبة الى كل خطاب يرجع الى الشك البدوي، إذ المفروض عدم العلم بوجود متعلق أحد الخطابين بالخصوص، فلا علم إجمالا بتعلق‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست