responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 282

هذا كله فى المخالفة القطعية للحكم المعلوم اجمالا من حيث الالتزام، بأن لا يلتزم به (1) أو يلتزم بعدمه (2) فى مرحلة الظاهر اذا اقتضت الاصول ذلك (3).

و أما المخالفة العملية (4)، فان كانت الخطاب تفصيلى‌


للابتلاء في وقت واحد يوجب سقوط الأمر عن التنجّز، إذن فلا يقبح مخالفته، و فيه ما لا يخفى.

و يمكن أن يكون إشارة الى أنّ هذا التفصيل و القول بالاباحة فيما لا يلزم مخالفة عملية ينافي ما هو ظاهرهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب و التحريم من عدم الرجوع الى الاباحة.

(1) أي بالحكم المعلوم بالاجمال، كما اذا دفن الميّت فيما اذا علم إجمالا أنه إما واجب و إما حرام، بلا التزام منه بالوجوب أو الحرمة.

(2) أي يلتزم بعدم الحكم المعلوم بالاجمال كما اذا وطأ المرأة المرددة بين من وجب وطؤها و من حرم وطؤها مع الالتزام بإباحته.

(3) أي اقتضت الاصول عدم التزامه بالحكم، كأصالة الاباحة الدالّة على عدم وجوب الالتزام بالحكم المعلوم إجمالا من الوجوب أو الحرمة.

(4) لمّا بيّن جواز المخالفة الالتزامية أراد أن يبيّن حكم المخالفة العملية.

و توضيح كلامه: أنّ المخالفة العملية قد تكون لخطاب معيّن مفصّل قد وقع الاشتباه في متعلقه بأنه الظهر أو الجمعة مثلا، و قد تكون لخطاب مردد بين الخطابين، و سيجي‌ء الكلام فيه. و على جميع التقادير إما أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية، و المصنّف يرى عدم جواز المخالفة العملية في المقام مطلقا سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست