responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 281

عند التعارض، لكن هذا الكلام (1) لا يجرى فى الشبهة الواحدة التى لم تتعدد فيها الواقعة حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا. فالمانع (2) فى الحقيقة هى المخالفة العملية القطعية و لو تدريجا مع عدم التعبد بدليل ظاهرى (3) فتأمل (4) جدا.


موافق للواقع فطرحهما طرح للحكم الواقعي قطعا بخلاف طرح الخبرين فإنه يمكن أن لا يكون طرحهما طرحا للحكم الواقعي كما عرفت.

أقول: إنّ الاستدلال المذكور على تقدير الاغماض عن ضعف أخبار التخيير إنما يدلّ على مقصوده بناء على أنّ المستفاد منها التخيير البدوي فقط. و أما على القول بأنها تشمل التخيير الاستمراري أيضا فهي تدلّ على عكس المطلوب.

(1) أي الكلام الذي ذكرناه في وقائع متعددة- و هو وجوب الأخذ بالفعل أو الترك تخييرا و عدم جواز الرجوع الى الأصل- لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة، كالمرأة التي لا يعلم أنه حلف على وطئها في أول الشهر أو على ترك وطئها فيه كي يقال بأنه لو لم يؤخذ بالتخيير و رجع الى الأصل يلزم المخالفة العملية القطعية تدريجا، فإنّ الواقعة الواحدة لو رجع فيها الى الأصل لا يلزم منه مخالفة عملية قطعية و لو تدريجا.

(2) الفاء للنتيجة، أي نتيجة ما سبق أنّ المخالفة الالتزامية القطعية لا تمنع من الرجوع الى أصالة الاباحة بالنسبة الى كل من الفعل و الترك، فالمانع الوحيد في الحقيقة هي المخالفة العملية القطعية سواء تحققت دفعة كما في واقعة واحدة أو تدريجا كما في وقائع متعددة.

(3) إذ لو ثبت التعبّد بالدليل الظاهري على المخالفة عند كل واقعة بأن قام دليل أو أصل على جواز الارتكاب فلا يحكم العقل بقبحها كما عرفت.

(4) لعلّه إشارة الى أنه يمكن أن يقال: إنّ عدم كون جميع الوقائع محلّا

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست