responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 264

و لكن (1) الظاهر من جماعة من الاصحاب- فى مسألة الاجماع المركب (2)- اطلاق (3) القول بالمنع عن الرجوع الى حكم علم عدم كونه حكم الامام (عليه السلام) فى الواقع.

و عليه (4) بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه‌


(1) استدراك عما ذكره من جواز المخالفة الالتزامية في الشبهة الحكمية.

(2) و هو الاجماع المركّب من المثبتين و النافين.

و توضيحه: أنه كما اذا وطأ المشتري البكر ثم وجد فيها عيبا فالمسألة ذات قولين، فقيل: إنّ الوطء يمنع الرد، و قيل: بل يردها مع أرش النقصان، و هو تفاوت قيمتها بكرا و ثيبا، فهم مجمعون على عدم جواز الردّ مجانا، فقام الاجماع المركّب من النافين للردّ و مثبتين له على عدم جواز ردها مجانا، فالقول بجواز الرد مجانا خرق للاجماع المركّب.

(3) خبر لقوله «لكن» أي الظاهر من جماعة من الأصحاب أنهم قالوا بالمنع عن الرجوع الى الحكم الثالث الذي علم أنه ليس حكم الامام كجواز الردّ مجانا، سواء كان الرجوع اليه مستلزما للمخالفة العملية أو الالتزامية أم لا، فيظهر من إطلاق المنع- حيث لم يقيدوه بما اذا كان مستلزما للمخالفة العملية- عدم جواز الرجوع الى قول ثالث يلزم من الرجوع اليه المخالفة الالتزامية، و هذا شاهد على عدم جواز المخالفة الالتزامية عند الجماعة.

(4) أي على المنع من الرجوع الى حكم علم أنه ليس حكم الامام (عليه السلام).

و الحاصل: أنّ حكم العلماء على عدم جواز القول بالفصل فيما اذا كان القول به طرحا لقول الامام (عليه السلام) مبنيّ على عدم جواز الرجوع الى الحكم الذي هو ليس حكم الامام (عليه السلام).

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست