اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 263
عليه، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك، فافهم (1)، هذا
و حاصل الاستدلال: أنّه كما يجب الالتزام بما جاء به الشارع في الاصول كذلك يجب الالتزام به في الفروع من غير فرق بينهما، لأنّه معنى تصديق النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و تصديقه هنا لا يمكن إلّا بالالتزام بأحد الحكمين تخييرا، فمخالفة هذا الخطاب الالزامي سواء كانت بتركه أو الالتزام بخلافه حرام شرعا.
و إن شئت فقل: إنّ الرجوع الى أصالة الاباحة طرح لدليل وجوب الالتزام و التديّن بما جاء به الشارع.
و ملخص جوابه: أنّ ما يدلّ على وجوب الالتزام إنّما يدلّ على كبرى كلّية، و هو وجوب الالتزام بما جاء به الشارع من الأحكام، و لا يمكن أخذ النتيجة منها إلّا بعد ضمّ صغرى وجدانية أو برهانية اليها، بأن يثبت وجدانا أو برهانا أنّ الحكم التخييري مما جاء به الشارع، و لم يثبت ذلك، إذن فلا يستفاد مما دلّ على وجوب الالتزام بما جاء به النبي (صلى اللّه عليه و آله) وجوب الالتزام بأحد الحكمين تخييرا.
و بعبارة اخرى: أنّ وجوب الالتزام بما جاء به النبي (صلى اللّه عليه و آله) لا ينفع في إثبات أنّ حكم الواقعة هو التخيير إلّا بعد إثبات أنّ التخيير مما جاء به الشارع، و هو أول الكلام.
(1) لعلّه إشارة الى أنّ وجوب الالتزام بما جاء به الشارع يدلّ على وجوب الالتزام بأحد الحكمين تخييرا في خصوص المقام للعلم، بأنّ حكم الواقعة إمّا واجب و إمّا حرام فيعلم تفصيلا بعدم الاباحة، و حيث إنّه لم يعلم به تفصيلا فلا بدّ من من الالتزام بأحدهما المخيّر إجمالا.
و بعبارة اخرى: أنه لا معنى لوجوب الالتزام بما جاء به النبى (صلى اللّه عليه و آله) في المقام إلّا الالتزام بأحدهما تخييرا.
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 263