responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 205

الشبهة الحكمية (1) مع ثبوت الطريق الى الحكم الشرعى و لو (2) كان هو الظن المطلق خلاف (3) السيرة المستمرة بين العلماء، مع أن (4) جواز العمل بالظن اجماعى، فيكفى فى عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال (5) عدم جوازه و اعتبار (6)


(1) التقييد بالحكمية للتنبيه على عدم جريان دليل الانسداد في الشبهات الموضوعية لانفتاح باب العلم فيها غالبا لأجل وجود الامارات الشرعية.

(2) كلمة «لو» وصلية، أي مع ثبوت الطريق و لو كان الطريق الثابت هو الظن المطلق.

(3) خبر لقوله «أنّ تكرار العبادة ...» أي الاحتياط المستلزم للتكرار مع وجود الدليل على الحكم الشرعي و لو كان الدليل هو الظن المطلق، خلاف السيرة.

و إن شئت فقل: إن السيرة قائمة على بطلان الاحتياط مع التمكن من الدليل و لو كان الدليل هو الظن المطلق.

(4) دليل ثان لعدم جواز الأخذ بالاحتياط.

(5) فاعل لقوله «يكفي» أي يكفي احتمال عدم جواز الاحتياط في إثبات عدم جواز الاحتياط بلا حاجة الى دليل آخر، لأن الاحتمال المذكور يوجب الشك في جواز العمل بالاحتياط، و الشك في جواز العمل يساوق القطع بعدم جوازه.

و ملخص الكلام: أن جواز العمل بالظن معلوم بالاجماع فيكون مبرئا للذمة قطعا، و هذا بخلاف الاحتياط، فإن كونه مبرئا للذمة مشكوك، و ذلك لاحتمال اعتبار العلم التفصيلي في إبراء الذمة، فلا يمكن الأخذ به.

(6) عطف على قوله «عدم ...» أي يكفي احتمال اعتبار الظن التفصيلي‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست