responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 204

الاخذ به (1) و ترك تحصيل الظن بتعيين (2) المكلف به أو عدم الجواز (3) وجهان (4):

من (5) أن العمل بالظن المطلق لم يثبت الا جوازه و عدم وجوب تقديم الاحتياط عليه (6)، أما تقديمه (7) على الاحتياط فلم يدل عليه (8) دليل.

و من أن (9) الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا فى‌


فيما اذا توقف على تكراره.

(1) أي بالاحتياط.

(2) الجار متعلق بقوله «الظن» أي في جواز الأخذ بالاحتياط و جواز ترك تحصيل الظن بالمكلف به تعيينا.

(3) أي عدم جواز الأخذ بالاحتياط.

(4) مبتدأ مؤخر، و قوله «ففي جواز ...» خبر مقدم.

(5) دليل لجواز الأخذ بالاحتياط.

(6) أي على الظن.

(7) أي تقديم الظن.

(8) أي على تقديم الظن على الاحتياط كي لا يجوز العمل به مع التمكن من الظن.

و ملخص الكلام: أن ما ثبت من دليل الانسداد جواز العمل بالظن المطلق، و أمّا تقديمه على الاحتياط- بحيث أن يكون الاحتياط باطلا مع التمكن من تحصيل الظن- فلا دليل عليه.

(9) دليل لعدم جواز الأخذ بالاحتياط.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست