responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 196

الاحتياط فإنّه يستلزم الترديد في الأسباب، فإن مرجعه الى الشك فيما جعله الشارع سببا لحصول مضمون العقد، و هو لا ينافي الجزم المعتبر في الانشاء، فإنّ العاقد مع ترديده في جعل الشارع لفظ التزويج سببا لحصول الزوجية ينشئها جزما بقوله: زوجت.

الوجه الثاني: أنّ الاحتياط يستلزم الاخلال بقصد الوجه، و هو إتيان الواجب بداعي وجوبه و المستحب بداعي استحبابه، و هو يوجب بطلان العمل.

و فيه: أنه لا دليل على اعتبار قصد الوجه جزء للمأمور به أو شرطا له، إذ غاية ما استدلّ به أمران:

الأول: الاجماع.

و فيه: أنّ المحصل منه غير حاصل، و على تقدير حصوله محتمل المدرك، إذ من المحتمل كونه مستندا الى الوجه الثاني الذي سنذكره، و المنقول منه ليس بحجة.

الثاني: أنّ اتصاف الأفعال بالحسن أو القبح منوط بقصد العنوان و إلّا لا يتصف بالحسن و القبح، مثلا أنّ ضرب اليتيم إنّما يكون حسنا اذا كان بقصد التأديب، و أمّا مع عدم قصده فلا يكون حسنا و إن ترتب عليه التأديب، إذن فالامتثال بالمأمور به لا يحصل إلّا بقصد الوجه، بتقريب أنّ وجوب شي‌ء أو ندبه يكشف عن خصوص و عنوان فيه و به صار متعلقا للأمر وجوبا أو ندبا، فلا بدّ من قصده في مقام امتثال أمره بذلك العنوان، و حيث إنّ العنوان المذكور غير معلوم للمكلف تفصيلا، و كان وصف الوجوب أو الندب عنوانا له إجمالا، فلا بدّ من قصده بذلك العنوان الاجمالى الموجب لحسن الفعل.

و اجيب عنه بوجوه:

الأول: ما أجاب به سيدنا الاستاذ، و هو أنّ اللازم بحكم العقل في مقام الامتثال الاتيان بالفعل الذي تعلّق به الأمر، و الزائد عليه غير لازم.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست