responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 195

التحقيق حول الامتثال الاجمالى‌

ملخص كلام الشيخ- (قدس سره)- الى هنا: كفاية الامتثال الاجمالى بلا فرق بين التوصليات و التعبديات، سواء كان الاحتياط مستلزما لتكرار العمل أم لا، و سواء كان متمكنا من تحصيل العلم التفصيلي أم لا، إلّا أنّه استشكل في ذلك من ناحية الاخلال بالوجه، فإن ظاهر كلامه في العلم الاجمالى و في الخاتمة من شرائط الاصول أن المشهور منعوا عن الاحتياط في العبادات مستندين في ذلك الى الاخلال بالوجه، و يظهر منه- أعلى اللّه مقامه- تقريره لهم في هذا الاخلال، غير أنّه منع عن اعتبار نية الوجه في العبادات، و أحال تفصيل البحث الى الفقه في نية الوضوء، و استشكل في الخاتمة من شرائط الاصول في جواز الاحتياط فيما احتاج إلى التكرار من ناحية التمييز و من ناحية اللعب بأمر المولى.

أقول: إن مقتضى القاعدة الأولية هو جواز الاحتياط و تحقق الاطاعة بذلك لأنه لا يعتبر في تحقق الاطاعة إلّا الاتيان بما أمر به المولى بجميع أجزائه و شرائطه، و هو حاصل بالاحتياط، فلا وجه لعدم جوازه، إلّا أنّهم ذكروا وجوها لعدم جوازه، فلا بدّ من ذكرها مع جوابها.

الوجه الأول: ما نسبه سيدنا الاستاذ الى الشيخ- (قدس سره)- بأنه استشكل في بعض التوصليات كالعقود و الايقاعات، بتقريب أن الاحتياط فيهما يستلزم التعليق و الترديد، فإن المكلف اذا كان جاهلا بأن الزوجية مثلا هل تقع بلفظ النكاح أو بلفظ التزويج؟ فمقتضى العمل بالاحتياط أن ينشأ بلفظ النكاح و الزواج معا حتى يحصل الجزم بوقوعه، و لكن هذا الاحتياط ينافي الجزم الذي يعتبر في الانشاء.

و الجواب عنه: أن الاحتياط لا يستلزم الترديد في العقود و الايقاعات و لا يلزم منه التعليق الموجب للبطلان، لأن التعليق الباطل عبارة عن تعليق الانشاء على أمر غير متحقق الوجود كقوله: بعتك هذا إن قدم الحاج، و هذا بخلاف‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست